للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإسماعيل كان عمًا ليعقوب عليهما السلام.

وأما بقية من استثنوا في الآية فهم النساء والمماليك والتابعون غير أولي الإربة والأطفال، فللمرأة أن تبرز لهؤلاء بزينتها أمامهم، لكن ما وجه الإضافة في قوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}؟

والجواب عليه: أن المراد بذلك النساء المختصات بالصحبة والخدمة والتعارف والثقة والأمانة سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات، أما الأجنبية التي لا يعرف عنها شيء أو عرفت بالفسق ولا حياء عندها فهذه ينبغي ألا تظهر المرأة أمامها المسلمة بكامل زينتها (١) وأما المماليك فللمرأة أن تبرز لمن تملكه ملك يمين ذكرًا كان أو أنثى وذلك لكثرة الخلطة والدخول في قضاء الحوائج وفي هذا رفع للحرج والمشقة (٢)

وأما التابعون غير أولي الإربة من الرجال فللمرأة أن تبرز لهم، لكن بشرطين: الأول: التبعية بأن يكون تابعًا كالخادم والأجير،


(١) وأكثر المفسرين على أن الإضافة تقتضي تخصيص المؤمنات دون غيرهم، انظر: الكشاف (٣/ ٢٣١)، تفسير القرآن العظيم (٦/ ٤٧)، تفسير سورة النور للمودودي (ص١٦٦).
(٢) وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بهم الإماء خاصة، انظر: جامع البيان (١٨/ ٩٥)، الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ١٥٥)، تفسير القرآن العظيم (٦/ ٤٨).