للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: ألا تكون لديه إربة وهي الرغبة في النساء كالعنين والمعتوه والشيخ الكبير ونحوه، ولا يدخل في هذا الخدم والسائقون ممن فيهم شهوة أو ميل للنساء وإن كانوا من التابعين (١)

وأما الأطفال الذين لا تثيرهم مفاتن المرأة ولا زينتها، ولا وجدت فيهم الشهوة بعدُ فللمرأة أن تبدي زينتها أمامهم، فإن كان مميزًا عارفًا ما للنساء وجب على المرأة أن تستتر منه، لأنه يظهر على عورات النساء (٢)

وأخيرًا نلحظ أن هؤلاء المستثنين في جواز إبداء المرأة زينتها لهم قد جاؤوا على مراتب حسب الأولوية فأولهم: الزوج فلها أن تبرز بكامل زينتها، بل يحل له منها كل شيء، والثاني: المحارم وهم الآباء وآباء الزوج والأعمام والأخوال والأبناء وأبناء الزوج والإخوة وأبناؤهم وأبناء الأخوات، ولهم أن ينظروا إلى ما يظهر عادة كالوجه واليدين والشعر والنحر والساعدين والساقين، ويدخل في ذلك نساء المرأة المختصات بها الثقات دون غيرهن، والثالث: المماليك والتابعون غير أولي الإربة، فلا بأس بكشف الوجه واليدين أمامهم، والله أعلم


(١) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٥٦٦)، التحرير والتنوير (١٨/ ٢١١)، تفسير سورة النور للمودودي (ص ١٦٩). ') ">
(٢) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص ٥٦٦). ') ">