للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إدراك فضيلة الجماعة، وخطَّأه من الجهة الخاصة. وقوله: ((ولا تَعُدْ)) أي لا تعُدْ إلى ما صنعتَ من السعي الشديدِ ثم الرُّكُوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصفِّ، وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في بعض طرق حديثه)) (١)

وقال القَسْطَلانيُّ: ((أي لا تَعُد إلى الرُّكُوع دون الصفِّ منفردًا؛ فإنه مكروه؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصفِّ حتى يأخذ مكانه من الصفِّ» (٢) والنهيُ محمولٌ على التنزيه، ولو كان للتحريم لأمَرَ أبا بَكْرَة بالإعادة. وإنما نهاه عن العَوْدِ، إرشادًا إلى الأفضل (٣)


(١) ((فتح الباري))، لابن حجر: ٢/ ٢٦٨. ') ">
(٢) أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)):١/ ٣٩٦. وقال ابن حجر في ((الفتح)) ٢/ ٢٦٩: ((إسناده حسن)). وضعَّفه الألبانيُّ مرفوعًا حيث قال: وهذا إسناد ظاهره الصحة، ولذلك قال الحافظ في ((الفتح)): إنه حسن. ولكنه معلول وعلّته خفية جدًّا، فإن الرجال كلهم ثقات. . ولكن عُمَر بن علي عمّ المقدَّمي – أحد رواته - هو علة الحديث فقد كان يدلِّس تدليسًا شديدًا. . . وأخشى أن يكون دلّس في هذا الحديث عن بعض الضعفاء حيث زاد الرفع، والمعروف أنه موقوف، فقال ابن أبي شيبة: أنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان به موقوفًا. . . انظر: ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)): ٢/ ٤٠٨، ((الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف))، لابن المنذر:٤/ ١٨٣
(٣) وذهب إلى التحريم: النخعي، والحكَم بن عتيبة، والحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق، وابن خُزَيْمَةَ من الشافعيَّة؛ لحديث علي بن شيبان عند أبي داود١/ ٣٣٦، والترمذي:٢/ ٢٦، وابن ماجه:١/ ٣٢١، والإمام أحمد:٤/ ٢٢٨، وابن خُزَيْمَة: ٣/ ٣٠، والطيالسي ص (١٦٦) وعبد الرزاق:٢/ ٥٩، والطحاوي:١/ ٣٩٣،والبيهقي: ٣/ ١٠٤، وابن المنذر:٤/ ١٨٤، والبغوي: ٣/ ٣٧٨: ((أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحدَه، فأمره أن يعيد الصلاة)). زاد ابن خُزَيْمَةَ في رواية له: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصفِّ)). وانظر: ((الهداية في تخريج أحاديث البداية)) للغماري: ٣/ ٢١١ - ٢١٣. وأجاب الجمهور: بأنَّ المراد: لا صلاة كاملة؛ لأن من سنَّة الصلاة مع الإمام: اتِّصال الصفوف وسدَّ الفُرَج، وقد روى البيهقيُّ من طريق المغيرة عن إبراهيم فيمن صلّى خلف الصفِّ وحده، فقال: صلاته تامة وليس له تضعيف. انظر: ((مسائل الإمام أحمد)) لابن هانئ: ١/ ٥١ - ٥٣، ((صحيح ابن خُزَيْمَةَ)): ٣/ ٣٢، فتح الباري:٢/ ٢٦٨، ((الأوسط في السنن)) لابن المنذر:٤/ ١٨٣، ((إرشاد الساري)): ١/ ١٠١.