للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلمة ((مع))، بخلاف ما إذا كان غير محدود، كما مثَّلْنَاه. وقوله: ((أدرك ركعة)) من المحدود؛ لأنها ذات بداية ونهاية، ولا يسمى اللاحق مُدْرِكًا مع الإمام ركعةً إلا إذا شاركه فيها من أولها إلى آخرها، فإن لم يشاركه إلا في أثنائها، كبعد ركوعه، فإنَّه لا يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك مع الإمام ركعة من ركعاته، بل جُزءَ ركعة، وقد قلنا إنَّ المُصَاحَبَةَ في الَمْحدُودِ تقتضي المشاركةَ فيه كلّه.

الطرف الثاني: أنْ يُرَادَ بها - مع ذلك - معناها المجازيُّ، بقرينة حديث أبي هريرة الآتي، فيشمل ما إذا أدرك آخِرَ جُزءٍ من ركعةٍ مع الإمام كما يأتي.

(الاحتمال الثاني): أن يُرَادَ من أدرك ركعة من ركعات الإمام، وهذا هو الذي فَهِمَهُ النَّاس؛ فإن حُمِلَتِ الركعةُ على حقيقةِ مسمَّاها، كما هو الأصل: لم يَصْدُقْ إلا على مَنْ أَدركَهُ من أول قيامه إلى آخره واستوفى معه أفعالَها؛ لأنَّ هذا معنى الركعةِ الحقيقي. لا يقال: فلا فائدة في الإخبار؛ لأنه إخبار بما عُلِمَ، وحاشا كلام النبوَّة من ذلك؛ لأنَّا نقول: فائدتُه في الإخبارِ الإعلامُ بأنَّ المُدْرِكَ (اسم فاعل) قد أحرز فضيلة الجماعة، وأنَّ ما أتمَّه منفردًا بعد خروجه من الجماعة له في الأجر حكمُ الجماعةِ، والحديثُ مسوقٌ لذلك فإنه ما سِيقَ إلا لبيان أنَّه من أدرك من الجماعة ركعة كان له أجر الجماعة في صلاته كلِّها، لا أنه سِيقَ لبيان أنها تمَّت صلاةُ اللاَّحق. ويؤيّد هذا