للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاحتمال: أنَّه قال: «فقد أدرك الصلاة» (١)، فوضَعَ الظَّاهرَ موضعَ المُضْمَرِ، والأغلبُ في مثل هذا أنَّه عينُ الأول، ومعلومٌ أنَّه لم يُدْرِك بالصلاة الثانية إلا صلاةَ الإمامِ، فهي المراد بالأول أيضًا، إلا أنَّه يقدح في هذا الاحتمال أنَّه لم يقله أحدٌ، بل النَّاسُ بين قائلٍ: إنه إذا صدق عليه اسم اللحوق قبل رفع الإمام رأسه من ركوعه فهو مدرك - وهم الجمهور – وقائلٍ: إنه لا يناسبُهُ حديثُ أبي هريرةَ رضي الله عنه: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك»، أخرجه ابن خزيمة؛ فإنَّ التقييد بِقَبْلِيَّةِ إقامةِ الصُّلب تقتضي أنَّه يكون مُدْرِكًَا بأيِّ قدرٍ اتَّفق له قبله، ولو بقَدْرِ: سبحان الله؛ إذْ مِنَ المعلوم أنَّ التقييد بالقبلية لإفادة أنَّه يُسَمَّى مدركًا في أيِّ جزءٍ أَدْرَكَهُ مِنَ الأجزاء قَبْلَهَا.

وإذا عرفتَ هذا علمتَ أنَّ لفظ ((ركعة)) في حديث أبي هريرةَ لا يتمُّ أن يُراد بها حقيقتها، سواءٌ أُرِيدَ بها ركعة الإمام أو ركعة المأموم.

بيانه: أنَّ من أدرك الإمام منحنيًا في ركوعه لم يدرك ركعة من ركعات الإمام، بل جزء ركعة؛ لأنه قد مضى منه قيامُها، وقد سمَّاه الشارعُ: مُدْرِكًا. وإن أريد ركعة المأموم وفَرَضنَا أنه أدرك الإمام منحنيًا وأطال الإمام حتى افتتح اللاحق وقرأ الفاتحة ثم أدركه راكعًا، فإنه لا يَصدُق أنَّه أدرك ركعة من صلاته قبل أن يقيم الإمام صلبه؛ إذ لا يتمُّ


(١) سنن أبو داود الصلاة (٨٩٣).