غير مرضيٍّ لهم في الأصول، إلا أن يقال: ما أريد بالحديث إلا المجاز، ولا سِيقَ الحديثُ إلا إليه بقرينة المقام، وأمَّا الحقيقةُ فهي معلومةٌ لا يحتاج إلى بيانها: فله وجهٌ، إذا لم يكن متعيِّنا، فإنَّه معلومٌ ما أريد من الحديث إلا ذلك كما أرشد إليه حديثُ ابن خزيمةَ وشواهدُهُ.
وأمَّا من قال: إنه لا اعتداد إلا لمن قرأ الفاتحة - وهو السُّبْكِيُّ وجنح إليه الشيخ العلامة صالح بن مهدي المقبلي رحمهم الله - فهم أيضًا كذلك قد حملوه على حقيقته ومجازه إلا على الأول من الأطراف، لكنه لزمهم إهمالُ فائدةِ القيد في حديث ابن خزيمة مع ما عضده من الشواهد بغير دليل سوى (١) ما عُلِم من أدلة الفاتحة إلا أن هذا أخصُّ، والخاصُّ مقدَّم على العام.
والحاصل: أنَّ هنا أطرافًا أربعة: ركعة الإمام أو المؤتم، وكلُّ واحد منهما حقيقة أو مجاز، الطرف الأول من الحقيقة منه ما قدَّمْنَاه، والطرف الأول من الحقيقة في الثاني مِنه أنَّه لم يَقُلْه أحد، والمجاز هو الأقرب عند الظنِّ بعد النظر إلى المراد مع ما رجَّحه من الشواهد، والله أَعلم. (انتهى) قاله كاتِبُه الفقيرُ: محمَّد بن إسماعيل الأمير،
(١) في الأصل: (سواء) وأظن ما أثبته هو الصحيح، والله أعلم. والنسخة المنقول عنها فيها تصحيفات كثيرة.