للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عفا الله عنه آمين. وقد أطلنا البحث؛ لأنه وقع لَدَدٌ من بعض الواقفين على كلام المَقْبِلِيّ، ورآه قويمًا لا يتمُّ سواه، فأطَلْنَا البحثَ، واستوفَيْنَا الأطرافَ؛ ليُعْلَم أنَّه لا يكتفي النَّاظرُ بأول قَدَمٍ يَقفُ به على الكلام.

وقال الصَّنْعَانِيُّ أيضًا في هذا الموضوع، ضمن الإجابة على سؤالٍ مبدوءٍ باختلاف النِّيَّة (١)

قال السائل- أدام الله إفادته -: وهل يعتدُّ اللاحق للإمام لو أدركه راكعًا؟ أو لا بُدَّ من إدراكه بحيث يقرأ فاتحة الكتاب في كلِّ ركعة؟ هذا مراده.

والجواب: أنه قد ادَّعى جماعةٌ الإجماعَ على أنَّ من أدرك الإمام راكعًا قد أدرك تلك الركعة، ونازع في ذلك المحقِّقُ المَقْبِلِيُّ - رحمه الله- في ((أبحاثه)) (٢) وفي ((حواشيه على البحر)) قائلاً: إنَّ مُسَمَّى الركعة مجموعُ أفعالٍ، هي القيام والقراءة والركوع والسجود وغير ذلك مما تضمنه مجموع مسمى الركعة العرفي، ولكن عيَّن -صلى الله عليه وسلم- أنَّ للآتي بأفعال الركعة، بكونه لاحقًا للإمام ومجتمعًا معه في الركوع، إلى أن قال: أمَّا لو أحرم اللاَّحق حال ركوع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، فلم يأتِ بمسمَّى الركعة، فلم يشمله


(١) المرجع نفسه، ص (١١٣ - ١١٥). ') ">
(٢) انظر: ((الأبحاث المسددة)) للمقبلي، ص (٢٦٦). ') ">