للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث وليس بلاحق. (انتهى)

ومرادُه بالحديث أحاديثُ مَنْ أدرك ركعة مع الإمام. وفي ((بداية المجتهد)) (١) ((ومَنْ قال: اسم الركعة ينطبق على القيام والانحناء معًا، قال: إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة. ومن كان اسم الركعة عنده ينطبق على الانحناء نفسه: جعل إدراك الانحناء إدراك الركعة)). (انتهى).

وأقول: لا شكَّ أن مسمَّى الركعة الحقيقي من ابتداء قيامها إلى آخر سجود فيها، والأصلُ في إطلاق اللفظ الحقيقةُ، وكنا لا نخرج عن هذا الأصل، ولا نجعل الركعة معتدًّا بها إلا إذا كانت من ابتدائها إلى انتهائها، ولا دليل في الأحاديث الثابتة أنَّ من أدرك الإمام راكعًا أو قُبَيْل ركوعه بحيث قرأ الفاتحة ثم لحقه في الركوع: أنه يسمى مدركًا ركعةً؛ لأن ظاهر ((من أدرك ركعة مع الإمام)) أنه صاحبها من ابتدائها إلى انتهائها؛ إذْ مَن سبقه بجزء منها لا يَصْدُقُ عليه أنَّه أدرك معه ركعة بل بعض ركعة. فقول المَقْبِلِيِّ: أنه -صلى الله عليه وسلم- بيَّن أن الآتي بأفعال الركعة يكون لاحقًا بالإمام: غيُر مسلَّم؛ إذ لم يتبين هذا من أحاديث «من أدرك ركعة مع الإمام» (٢). وإن أراد من


(١) ١/ ١٨٦، (طعة الحلبي) و ٤/ ٧٦ من المطبوع مع ((الهداية في تخريج أحاديث البداية)). ') ">
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٨٠)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٧)، سنن أبو داود الصلاة (١١٢١)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٧١)، موطأ مالك وقوت الصلاة (١٥).