للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: ((قال الحافظ ابن حجر. . . . .)) مفضٍ إلى العجب؛ حيث اقتصر من كلام ابن حجر على ما يفيد مطلوبه، وحذف قدرًا منه يدل على ردِّه، وتمامُ عباة ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) (١) هذه: ((حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أدرك الإمام في الركوع، فليركع معه وليعد الركعة» البخاري في ((القراءة خلف الإمام)) من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة. وهذا هو المعروف موقوف، وأما المرفوع فلا أصل له. وعزا الرافعيُّ -تبعًا للإمام- أن أبا عاصم العباديّ حكى عن ابن خزيمة أنه احتجَّ به.

قلت: - (القائل هو ابن حجر نفسه) - ((وراجعت صحيح ابن خُزَيْمَةَ فوجدته أخرج عن أبي هريرة: «من أَدْرَكَ ركعة من الصلاة فقد أَدْرَكَها قبل أن يقيم الإمامُ صُلبَه» وترجم له ((ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركًا للرَّكعة إذا ركع إمامه قبل) ويُؤيِّد ذلك أنه ترجم بعد ذلك: ((باب إدراك المأموم الإمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السُّجُود، وألاّ يعتدَّ به، إذِ المدركُ للسجدة إنما


(١) ٢/ ٤١ - ٤٢. ومنه أصلحت بعض التصحيفات والكلمات التي سقطت من النص. وهذا الحديث ضعَّفه البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)): ٢/ ٣٨١.