للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون بإدراك الرُّكُوع قبلها)) وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: «إذَا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ وَنحنُ سُجودٌ فاسْجُدُوا، ولا تعُدُّوهَا شَيْئًا، ومَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَة فقَد أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (١) وذكر الدَّارَقُطْنِيُّ في ((العِلَلِ)) نحوه عن معاذ، وهو مُرْسَلٌ)). (انتهى كلامه) (٢)

فهذا صريح في أنَّ ابنَ حجرٍ ليس بِرَاضٍ عن نقل ما نسبوه إلى ابن خزيمة، وأنَّ سياق كلامه في ((صحيحه)) لا يدلُّ عليه.

وقوله: ((وقد حكى البخاري هذا المذهب. . . إلخ)). . لا يطمئن القلب به ما لم يذكر تلك العبارات الواردة عن الصحابة، وغيرهم لينظر فيها: هل هي مفيدة لما ادَّعاه أم لا؟

وقوله: ((فالعجب ممَّن يدَّعي الإجماعَ، والمخالف مثل هؤلاء)). إنما يستقيم ردًا على من نقل الإجماع بعد عصر هؤلاء، وأما من نقل الإجماع قبلهم فإنما يصح الإيراد عليه تَحَقُّقُ الخلافِ قَبْلَه، وإثباتُه في حيِّز الإشكال.

وقوله: ((لأنه كما لم يأمره بالإعادة، لم ينقل إلينا أنه اعتدَّ


(١) سنن أبو داود الصلاة (٨٩٣).
(٢) - ((التلخيص الحبير)) لابن حجر: ٢/ ٤١ - ٤٢، ((كتاب العلل الواردة في الأحاديث)) للدارقطني: ٦/ ٥٨ - ٥٩.