بها. . . إلخ)) مردود بأنه لمَّا ثبت أنه لم يأمره بالإعادة ثبت أنه اعتدَّ بها؛ لأنَّ السكوت في معرض الضرورة بيان.
وقوله:((الاحتجاجُ بشيء قد نهي عنه لا يصح)) غير صحيح؛ فإن الاحتجاج بأمر منهي عنه – من حيث إنه منهي عنه – لإثبات أمر ينافيه غير صحيح، لكنه ليس بموجود هاهنا. وأمَّا الاحتجاج لنفس تقرر ذلك الشيء ونفاذه وكفايته بعدم ما يدل عليه - وإن ورد النهي عنه – صحيح، كما بُسط في كتب الأصول، فإنَّ النهي عن شيءٍ لا يستلزم عدم تقَرُّرِهِ أصلاً.
وقوله:((وقد أجاب ابن حزم. . . إلخ)) فيه: أن جواب ابن حزم مردود بأنه وإن كان الاجتزاء غير مذكور صراحةً، لكنه مفهوم ضرورة. وقوله:((ثم جزم. . .)) لا يفيد، ما لم يبيِّنِ الدليلَ عليه.
وأما الاستدلال بحديث «ما فاتكم فأتموا»(١)، على ما ادَّعاه: فلا يصحُّ؛ لأنه لا يخلو من أن تكون ((ما)) في هذا الحديث عامَّةً على أصل وضعها، شاملة لجميع ما في الصلاة، أو مخصوصة. الأول باطل، والإلزام: أن يلزم على فائت الثناء والتوجه ونحو ذلك من الأدعية الواردة، وفائت السورة، قضاء ما فات وإن أدرك الفاتحة وغيرها من الأركان. والثاني مُضِرٌ له، فإنه كما خصص اللفظ العام بالأركان والشرائط بدلائل أُخَر، فليخصَّصْ بما سوى الفاتحة
(١) صحيح البخاري الأذان (٦٣٥)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٠٣)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٠٦)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٨٣).