بدلائل أُخَر، وبه ظهرت سخافة قوله:((فلا يجوز أن يُخَصَّص شيء من ذلك بغير نص، ولا سبيل إلى وجوده)).
وقوله:((وهو كاذبٌ في ذلك. . .)) صادقٌ في المتأخرين إن أرادوا بالإجماع إجماع الكل، وكاذب في حقِّ المتقدِّمين والمتأخرين إن أرادوا به إجماع الجمهور.
وقوله:((لأنه قد روى. . . إلخ)) لا يفيد ما لم يبيِّنْ صحةَ هذا الأثر، ولا سبيلَ له إليه - كما مرَّ -.
وقوله:((حجةٌ عليهم. .)) حجة عليه، فإن الذين استدلُّوا على مطلوبهم بهذا الحديث، حملوا الرَّكعةَ على الركوعِ، ومن المعلوم أنَّ مُدْرِكَهُ يسقط عنه قضاءُ ما لم يُدرك، وعلى تقدير حمل الرَّكعة على الركعة الكاملة: هو محمولٌ على أن من أدرك ركعة قد أدرك ثواب الجماعة.
وقوله:((إنَّ أنهض. . . إلخ)) مخدوش بأن لهم آثارًا أُخَرَ أصرح منه.
وقوله:((من القائلين بالمذهب الثاني. . .)) محتاج إلى إثباته.
وقوله:((من البعيد. . . إلخ)) بعيد عنه، فإنَّ كون الحديث صحيحًا عند راويه لا يستلزم ألاّ يذهب إلى خلافه لدليل آخر