للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد أنكر السلف على عبد الرحمن بن أبي نعم (١) حيث كان يترك الأكل مدة حتى يعاد من ضعفه.

القسم الثالث: ما أجرى الله به العادة في الدنيا في الأعم والأغلب، وقد يخرق الله العادة ي ذلك لمن يشاء من عباده.

ويدخل تحت هذا القسم عند ابن رجب ما يقع من قصص فيمن ترك السعي في طلب الرزق، أو دخل المفازة بلا زاد، ونحو ذلك، والذي يراه ابن رجب أن هؤلاء صنفان:

الصنف الأول: من رزقه الله صدق يقين وتوكل، وثقة بالله، وقوة إيمانه بربه وقضائه وقدره، وعلم من الله أنه يخرق العوائد، ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في هذه الأمور، فهذا يجوز له ترك الأسباب، ولا ينكر عليه ذلك، بل يرخص له ترك الأسباب بالكلية، ما دام قد انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية (٢)

فمن قوي يقينه، وتوكله على الله، ووثوقه به، فإنه يجوز له دخول المفاوز بغير زاد، وترك التكسب، والتطبب، ونحو ذلك من


(١) أبو الحكم عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي، مات بعد المائة. أخباره في: الطبقات الكبرى ٥/ ٢٩٨، وحلية الأولياء ٥/ ٦٩ - ٧٣، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٦٢ - ٦٣.
(٢) ينظر: جامع العلوم والحكم ٢/ ٥٠١، ٥٠٥. ') ">