للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن حجر - رحمه الله -:

وهل المراد نفي المسألة فلا يسألون أصلا، أو نفي السؤال بالإلحاف خاصة فلا ينتفي السؤال بغير إلحاف فيه احتمال، والثاني أكثر استعمالا. ويحتمل أن يكون المراد لو سألوا لم يسألوا إلحافا فلا يستلزم الوقوع (١) أ. هـ.

" إذا هل النفي للقيد أو المقيد؟

مقتضى ظاهر اللفظ أنه نفي للقيد، يعني لا يسألون الناس سؤال إلحاف (ولكن يسألونهم سؤال تلطف وحياء وخجل. إذا رده المسؤول مرة لم يعد إليه مرة أخرى. لكن مقتضى السياق - وأن المقام مقام ثناء - أن النفي نفي للقيد الذي هو الإلحاف والمقيد الذي هو: السؤال، فهم لا يسألون الناس إلحافا، ولا غير إلحاف بدليل قوله: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء، بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم، فعليه يكون النفي عن القيد والمقيد. وقد تأوله الطبري والزجاج والزمخشري، بأن المقصود نفي السؤال، ونفي الإلحاف معا (٢) وفي


(١) فتح الباري/ابن حجر ٨/ ٢٠٣. ') ">
(٢) ينظر المحرر الوجيز/ابن عطية ٢/ ٣٤٠، الكشاف/الزمخشري ١/ ٣٤٦، التحرير والتنوير/ابن عاشور ٣/ ٧٦، شريط للشيخ ابن عثيمين - يرحمه الله -.