للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما أورده الذهبي في ترجمة الحافظ أبي نعيم فقال: " وكلام ابن منده في أبى نعيم فظيع لا أحب حكايته، ولا أقبل قول كل منهما في الآخر، بل هما عندي مقبولان " (١)

سابعًا: وقوع الخطأ من شخص لا يلزم وقوعه ممن هو على مذهبه أو طائفته أو جماعته.

قد يسير المسلم على مذهب أو طريقة، أو مع جماعة، فإذا أخطأ هذا المسلم فينبغي أن نقول أخطأ فلان، ولا نقول المذهب الفلاني أخطأ أو أصحاب الطريقة أخطؤوا أو الجماعة الفلانية أخطأت، إلا إذا ثبت أن المذهب أو الجماعة أقرت ذلك المخطئ فتخطئة الطائفة لخطأ أحد أفرادها ليس من العدل والإنصاف، وما أحسن ما ذكره الدكتور زيد عبد الكريم الزيد حيث قال: " ولأجل هذا لا يصلح أن ننتقد جماعة لخطأ وقع فيه بعض من ينتمي إليها، حتى ولو كان هذا الخطأ صدر من رئيسها، إذ ليست كل أقواله وأفعاله تنسب إلى الجماعة وتتحمل تبعتها، وإن من يُعيب جماعة من الجماعات الإسلامية لخطأ بعض أفرادها، فمثله كمثل من يعيب جهلا أو ظلما للإسلام، ألسنا نقول للناس لا تنظروا إلى الأفراد، ولكن انظروا إلى الإسلام بصفته وحيا في القرآن والسنة، وعندها ستجدونه شرعا فريدا ".


(١) ميزان الاعتدال، ١/ ١١١. ') ">