- بعض الكتّاب ذكروا أن الاعتداء أو الظلم الواقع على الأمم المتحالفة مع المسلمين يعتبر سببا من أسباب القتال، بل يضيف بعضهم أن القتال يقوم لأي ظلم يواجهه حتى غير حلفاء المسلمين.
- الكثير من الكتّاب حصروا مفهوم القتال من أجل حمل الدعوة الإسلامية - أو من أجل حماية نشر الإسلام - في حال حصول الاعتداء على حَمَلة الدعوة أو المستجيبين لها، أو حالة منع دعوة غير المسلمين إلى الإسلام.
- القليل من الكتاب المعاصرين ذكروا ما مؤداه أن ضم الدول غير الإسلامية إلى الدولة الإسلامية وتطبيق النظام الإسلامي عليها- عند القدرة على ذلك - هو سبب من أسباب القتال المشروعة في
(١) راجع: الكافي في فقه ابن حنبل ٤/ ٣٦٤، الرسالة القبرصية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٨/ ٦١٨). وينقل القرافي عن ابن حزم إجماعا لعلماء المسلمين لا تجد له نظيرًا عند أمة من الأمم، فينقل من كتابه " مراتب الإجماع " أن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. وحكى في ذلك إجماع الأمة. (الفروق، للقرافي ٣/ ٢٩ - ٣٠). أقول: هذا النص لم أعثر عليه في كتاب ابن حزم المطبوع " مراتب الإجماع "، وما في مضمون النص ليس بغريب في نصوص علماء الإسلام.