للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذ لا شيء يؤمّن المجتمع، ويحفظ الأمة ويقضي على أسباب الخوف، ويعصم من الشّرور، إلا تطبيق ما ارتضاه الله في شرعه وأكده رسوله الكريم، بحماية الأفراد، والمحافظة على الجماعات، لأن الله بعباده رؤوف رحيم.

فإذا التقى الإيمان الصادق، بالأمن العادل، فإن في ذلك يتحقق حفظ الأموال من التّعدي، والحقوق من التطاول، وقد جعل الإسلام لكل نوع منها حرزه المتعارف عليه في كلّ مجتمع، فمن أخذ شيئًا من هذا الحرز الذي هو مقرّ الأمان في كل بيئة، فقد تعدى على هذا الحرز، وسرق مما فيه، فاعتباره سارقًا، يستحق بالقرائن الجزاء الذي ذكره الله في كتابه الكريم، وقد استهزأ بهذا الحكم بعض المعترضين على شرع الله، ويوجد مثله في كلّ عصر ومصر، من يحمل آراء تندّد بأحكام الله ووصفها بالقسوة، وفي الاعتراض على الله سبحانه في تشريعه، جرأة على من يقدم عليها، ممن قلبه ناقص الإيمان فقال بعضهم:

يدٌ بخمس مئين عسجدًا فديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار (١)

فكان الردّ عليه من أحد العلماء بقوله:

عزّ الأمانة أغلاها وأرخصها ... ذلّ الخيانة فافهم حكمة الباري

فقطع يد السارق والسارقة، ليس عدوانًا، أو بقصد التشويه،


(١) العسجد: الذهب ويريد بخمس مئين: أي خمسمائة دينار والدينار ١٢ درهمًا، ويريد قطعها في ربع الدينار: أي ثلاثة دراهم، وهو الحدّ في القطع.