حدثنا الحسن بن يحيى: قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة وعطاء الخرساني في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا}(١) الآية، قالا: هذا هو اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب.
وقال آخرون: هو اللص المجاهر بلصوصيته المكابر في المصر وغيره، وممن قال ذلك الأوزاعي.
حدثنا بذلك العباس عن أبيه عنه، وعن مالك والليث بن سعد وابن لهيعة.
حدثنا علي بن سهل قال: ثنا الوليد بن سلم، قال: قلت لمالك بن أنس تكون محاربة في المصر؟ قال: نعم والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلحين في مصر أو خلاء، فكان ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم ولا دحل ولا عداوة قاطعا للسبيل والطريق والديار، مخيفا بسلاحه فقتل أحدا منهم قتله الإمام كقتلة المحارب ليس لولي المقتول فيه عفو ولا قود.
حدثني علي، قال: ثنا الوليد، قال: وسألت عن ذلك الليث بن سعد وابن لهيعة، قلت: تكون المحاربة في دور المصر والمدائن والقرى؟ فقالا: نعم إذا هم دخلوا عليهم بالسيوف علانية أو ليلا بالنيران، قلت: فقتلوا أو أخذوا المال ولم يقتلوا، فقال: نعم هم المحاربون، فإن قتلوا قتلوا وإن لم يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من خلاف، إذا هم خرجوا به من الدار، ليس من حارب المسلمين في الخلاء والسبيل بأعظم من محاربة من حاربهم في حريمهم ودورهم.
حدثني علي قال: ثنا الوليد قال: قال أبو عمرو وتكون المحاربة في المصر شهيرا على أهله بسلاحه ليلا أو نهارا قال علي: قال الوليد: وأخبرني مالك أن قتل الغيلة عنده بمنزلة المحاربة. قلت: وما قتل الغيلة؟ قال: هو الرجل يخدع الرجل والصبي، فيدخله بيتا أو يخلو به فيقلته، ويأخذ ماله، فالإمام ولي قتل هذا، وليس لولي الدم والجرح قود ولا