للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير عن مغيرة، عن حماد عن إبراهيم فيما أرى في الرجل يخرج محاربا، قال: إن قطع الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله، وإن أخذ المال وقتل: قتل، وإن أخذ المال وقتل ومثل: صلب.

حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (١) الآية، قال: إذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل صلب. وإذا قتل لم يعد ذلك قطع، وإذا كان يفسد نفي.

حدثني المثنى قال: ثنا الحماني قال: ثنا شريك (٢) عن سماك عن الحسن {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٣) إلى قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٤) قال: إذا أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي.

حدثنا المثنى قال: ثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشام، عن حصين قال: كان يقال: من حارب فأخاف السبيل وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل صلب.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة أنه كان يقول في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٥) إلى قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٦) حدود أربعة أنزلها الله فأما من أصاب الدم والمال جميعا صلب، وأما من أصاب الدم وكف عن المال قتل، ومن أصاب المال وكف عن الدم قطع، ومن لم يصب شيئا من هذا نفي.

حدثنا هناد قال: ثنا أبو معاوية عن حجاج (٧). عن عطية العوفي (٨) عن ابن عباس قال: إذا خرج المحارب وأخاف الطريق وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، فإن هو خرج فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب، وإن خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل، وإن أخاف السبيل، ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي.


(١) سورة المائدة الآية ٣٣
(٢) هو ابن عبد الله القاضي قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، تغير منذ ولي القضاء بالكوفة
(٣) سورة المائدة الآية ٣٣
(٤) سورة المائدة الآية ٣٣
(٥) سورة المائدة الآية ٣٣
(٦) سورة المائدة الآية ٣٣
(٧) هو ابن أرطأة النخفي، قال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الخطأ والتدليس
(٨) هو ابن سعد بن جنادة، قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا كان شيعيا مدلسا.