للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدثنا ابن حميد قال: ثنا جرير عن عاصم عن المحسن في قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (١) إلى قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٢) قال: يأخذ الإمام بأيهما أحب.

حدثنا سفيان قال: ثنا أبي عن سفيان عن عاصم عن الحسن: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٣) وقال: الإمام مخير فيها.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء، مثله.

حدثني المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن قيس بن سعد قال: قال عطاء يصنع الإمام في ذلك ما شاء، إن شاء قتل أو قطع أو نفى لقول الله: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (٤)؛ فذلك إلى الإمام الحاكم يصنع فيه ما شاء.

حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٥) الآية، قال: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل، ثم ظفر به وقدر عليه؛ فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله.

حدثنا هناد قال: ثنا أبو أسامة قال: أخبرنا أبو هلال قال: أخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحارب: ذلك إلى الإمام إذا أخذه يصنع به ما شاء.

حدثنا هناد قال: ثنا أبو أسامة عن أبي هلال قال: ثنا هارون عن الحسن في المحارب، قال: ذاك إلى الإمام يصنع به ما شاء.

حدثنا هناد قال: ثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الحسن: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٦) قال: ذلك إلى الإمام.

قال أبو جعفر: واعتل قائلو هذه المقالة بأن قالوا: وجدنا العطوف التي بأو في القرآن بمعنى التخيير، في كل ما أوجب الله به فرضا منها، وذلك كقوله في كفارة اليمين


(١) سورة المائدة الآية ٣٣
(٢) سورة المائدة الآية ٣٣
(٣) سورة المائدة الآية ٣٣
(٤) سورة المائدة الآية ٣٣
(٥) سورة المائدة الآية ٣٣
(٦) سورة المائدة الآية ٣٣