جرير بن عبد الحميد، عن ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عبد الله، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بكلمات من الفزع: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون كذا هذا عن جده، عن عبد الله، رواه الحاكم في " الدعوات ": حدثنا محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا جرير، فذكره. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد، متصل في موضع الخلاف. قال الحافظ الضياء: أظن " عن " فيه زائدة وإلا فيكون من رواية محمد عن أبيه، قلت: رواه أحمد في " مسنده " عن يزيد، عن ابن إسحاق، فلم يزد على قوله: عن جده.
الدارقطني في " سننه " حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني عمي، حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه، سمعت عمرو بن شعيب، يقول: سمعت شعيبا، يقول: سمعت عبد الله بن عمرو، يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: في البيعين بالخيار.
أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو عدة أو حباء قبل عصمة النكاح، فهو لها.
حرملة: حدثنا ابن وهب، أخبرني أسامة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء.
وعندي عدة أحاديث سوى ما مر يقول: عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، فالمطلق محمول على المقيد المفسر بعبد الله، والله أعلم.