للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي وصححه في الخلاصة وقدمه في الفروع (١).

٤ - من جرائم المحاربة وفاقا وخلافا:

من الجرائم التي تعتبر حرابة اتفاقا القتل، وأخذ المال، وانتهاك العرض، وقطع الطريق، وإخافة السبيل إذا وقع ذلك أو بعضه جهارا بالسلاح في صحراء، ومنها ما حصل من ذلك في مصر بسلاح أو مفجرات ليلا أو نهارا، أو بخشب ونحوه في مصر ليلا عند أبي يوسف ومن وافقه. ومنها ما يقع من ذلك خنقا أو خديعة وتعزيرا أو تنويما بحبوب ونحوها في مصر أو صحراء ليلا أو نهارا عند مالك ومن وافقه (٢)، ومنها ما يقع من ذلك في طائرة بالجو أو سفينة في بحر أو قطار أو سيارة بالإرهاب بسلاح ونحوه إلى أمثال ذلك.

٥ - الحلاف في عقوبة جرائم المحاربة ومناقشتها:

اختلف العلماء في عقوبة جرائم الحرابة والسعي في الأرض فسادا هل هي على التوزيع حسب نوع الجريمة، أو هي على التخيير. أيها شاء الإمام فعل، أو بعضها على التخيير، وبعضها على التوزيع، ومنشأ الخلاف في ذلك الخلاف في معنى (أو) في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} (٣) هل هو توزيع للعقوبة تبع نوع الجريمة أو تخيير للإمام فيها مع اتفاق الجميع على أنها من الحدود فلا يجوز العفو فيها من الإمام ولا ولي الدم.

أولا: قال الجمهور: إنها على التوزيع ثم اختلفوا في كيفيته:

أ- فقال الحنفية وجماعة: إن أخذ قبل أن يقتل ويأخذ مالا. وإنما كان منه مجرد إخافة السبيل؛ نفي - أي: حبس - حتى يتوب أو يموت، وإن قتل مسلما أو ذميا ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ مالا ولم يقتل وكان ما أخذ قدر عشرة دراهم أو ما يعادلها قطعت يده اليمنى


(١) ص ١٢٩ من البحث في العدد الحادي عشر.
(٢) ص ١٣٠ من البحث في العدد الحادي عشر.
(٣) سورة المائدة الآية ٣٣