للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورجله اليسرى، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وقتله وصلبه، وإن شاء قتله وصلبه، وقال محمد: يقتل أو يصلب؛ لأن ما دون النفس يدخل في النفس (١).

ب- وقال الشافعية: إذا أخاف السبيل وأخذ قبل أن يقتل أو يأخذ مالا؛ عزر بما يراه الإمام من حبس ونحوه. وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إذا بلغ ما أخذه نصاب القطع في السرقة، وإذا قتل قتلا يوجب القود ولم يأخذ مالا قتل فقط، وإذا قتل قتلا يوجب القول وأخذ مالا يوجب القطع قتل ولم يقطع، ثم غسل وكفن وصلي عليه، ثم صلب ثلاثة أيام بلياليها أو يبقى مصلوبا حتى يتهرى لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير آية الحرابة فإن ذلك منه توقيف أو بيان لمعنى- أو لغة - كل منهما من مثله حجة؛ لأنه ترجمان القرآن (٢).

ج- وقال ابن جرير الطبري: إذا حارب فقتل فعليه القتل، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب. وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف.

وإذا حارب وأخاف السبيل فقط فعليه النفي. كل ذلك إذا أخذ قبل التوبة (٣).

د- وقال الحنابلة: إن أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا نفوا فلا يتركون يأوون في بلد. وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وفي رواية أخرى عن أحمد يقتلون ويصلبون، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إذا بلغ ما أخذه نصاب القطع، وإذا قتل وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر، ثم يدفع إلى أهله ليغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن (٤).

وقد يقال: أن ما استدل به من يقول بتوزيع العقوبات التي بالآية على الجرائم حسب ما هو معروف من النصوص الأخرى في عقوبة القتل والسرقة. . إلخ من النقل عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يصح؛ لما تقدم من الطعن في سنده، ولأن ما ذكروه من جريمة أخذ المال لا يتحقق فيه ضابط السرقة، لكونه وقع على سبيل الغصب


(١) ص ٤٥ - ٧٢ - ٧٥ من البحث في العدد الحادي عشر.
(٢) ص ٩٤ - ٩٨ - ١٠١ من البحث في العدد الحادي عشر.
(٣) ص ٢٣ - ٢٤ من البحث في العدد الحادي عشر.
(٤) ص ١٠٣ وما بعدها من البحث في العدد الحادي عشر.