للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيان ذلك أن المحارب إن قتل قتل أو صلب، ولا تخيير للإمام في قطعه أو نفيه، وإن أخذ المال ولم يقتل فللإمام الخيار في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف دون نفيه، وإن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا فالإمام مخير في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف أو نفيه. ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن كان المحارب ذا رأى وتدبير في الحرابة خير في قتله أو صلبه؛ لأن شره إنما يزول بذلك، وإن كان ذا بأس وبطش قطع من خلاف. وإلا عزر بأيسر من ذلك من ضرب أو نفي (١).

هذا ويرد على قول مالك بالتخيير في بعض الأحوال دون بعض ما ورد على قول الجمهور، بل فيه زيادة تحكم واضطراب وبعد عن ظاهر الآية من إطلاق التخيير.

٦ - ما يسقط بالتوبة قبل القدرة ولا يسقط بها من الحقوق:

١ - يسقط بالتوبة حد الحرابة فقط، ولا تسقط حقوق الله الأخرى كحد الزنا وقطع السارق ونحوهما، ولا تسقط حقوق الناس في الدماء والأموال بل يتبعهم بها المستحقون هذا عند الحنفية والمالكية (٢).

٢ - وتسقط بها حقوق الله كلها من حد حرابة، وحد زنا، وقطع في سرقة دون حقوق الناس من قصاص ودية وأموال عند الشافعية (٣) والحنابلة (٤).

٣ - وقيل: يسقط بالتوبة جميع حقوق الله، ويؤخذ بحقوق الناس في الدماء والأموال فيما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم (٥).

-٤ وقيل: التوبة تسقط حقوق الله وحقوق الآدميين من الدماء والأموال إلا ما كان من المال قائما بعينه في يده (٦).


(١) ص٨٥ - ٩٢ - ٩٣ من البحث في العدد الحادي عشر
(٢) ص٢١ - ٢٢ - ٣٧ - ٣٨ من البحث
(٣) ص٤٢ - ٤٥ من البحث
(٤) ص٥٤ - ٥٥ من البحث.
(٥) ص٥٢٨ من جـ٢ من بداية المجتهد.
(٦) ص١٣٢ من البحث في العدد الحادي عشر.