للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: اثنان لا نعاقبهما: صاحب طمع وصاحب هوى فإنهما لا ينزعان.

ثم ذكر أحاديث منها: قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء والبدع: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه (١)».

وعن أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «سيكون من أمتي قوم يقرءون القرآن ولا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة (٢)». قال الشاطبي: فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار وحاصلها:

أنه لا توبة لصاحب البدعة عن بدعته فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما هو شر منها.

ومن هنا قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره (٣) " اهـ. هذا بعض مما استدل به هؤلاء.

أما الفريق الثاني القائل بأن المبتدع له توبة: فقالوا: إن المبتدع له توبة كأي مذنب ولا حائل بينه وبين التوبة؛ لأن باب التوبة مفتوح والتوبة لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها يدل لهذا:

١ - قوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (٤).

٢ - وقوله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} (٥).


(١) صحيح البخاري التوحيد (٧٤٣٢)، صحيح مسلم الزكاة (١٠٦٤)، سنن النسائي تحريم الدم (٤١٠١)، سنن أبو داود السنة (٤٧٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٦٨)، موطأ مالك النداء للصلاة (٤٧٧).
(٢) صحيح مسلم الزكاة (١٠٦٧)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣١)، سنن الدارمي الجهاد (٢٤٣٤).
(٣) الاعتصام بتصرف ١٢٣/ ١ وما بعدها.
(٤) سورة الزمر الآية ٥٣
(٥) سورة طه الآية ٨٢