للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأحاديث في هذا كثيرة، مثل ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر (١)» وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة (٢)» وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة (٣)» وفي رواية «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم غدرة من أمير عامة (٤)» وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وفيمن معه من المسلمين خيرا ثم قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلو من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم (٥)» - الحديث. فنهاهم عن الغدر كما نهاهم عن الغلول.

وفي الصحيحين عن ابن عباس «عن أبي سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن صفة النبي - صلى الله عليه وسلم ـ: " هل يغدر: فقال: لا يغدر، ونحن معه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. وقال هرقل في جوابه: سألتك: هل يغدر؟ فذكرت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر (٦)» فجعل هذا صفة لازمة للمرسلين.

وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (٧)» فدل على استحقاق الشروط بالوفاء، أن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها.

وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (٨)» فذم الغادر. وكل من شرط شرطا ثم نقضه فقدر غدر.

* * *


(١) صحيح البخاري الإيمان (٣٤)، صحيح مسلم الإيمان (٥٨)، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٣٢)، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٢٠)، سنن أبو داود السنة (٤٦٨٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٨٩).
(٢) صحيح البخاري الجزية (٣١٨٨)، صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٣٥)، سنن الترمذي السير (١٥٨١)، سنن أبو داود الجهاد (٢٧٥٦)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١١٢).
(٣) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٣٨)، سنن الترمذي الفتن (٢١٩١)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٦١).
(٤) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٣٨)، سنن الترمذي الفتن (٢١٩١)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٤٦).
(٥) صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٣١)، سنن الترمذي السير (١٦١٧)، سنن أبو داود الجهاد (٢٦١٣)، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٥٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٥٨)، سنن الدارمي السير (٢٤٣٩).
(٦) صحيح البخاري بدء الوحي (٧)، صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٧٣)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٦٣).
(٧) صحيح البخاري الشروط (٢٧٢١)، صحيح مسلم النكاح (١٤١٨)، سنن الترمذي النكاح (١١٢٧)، سنن النسائي النكاح (٣٢٨١)، سنن أبو داود النكاح (٢١٣٩)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (٤/ ١٥٠)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠٣).
(٨) صحيح البخاري البيوع (٢٢٢٧)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٤٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٥٨).