للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان غالبه نهبا أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيرا لا يعرف، ونقل عنه أيضا هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال إن كان غالبه الحرام فلا.

والرابع: عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر وهو ظاهر ما قطع به وقدمه غير واحد لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. قدمه الأزجي وغيره وجزم به في المغني، وعن أبي هريرة مرفوعا: «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه (١)» رواه أحمد، وروى جماعة من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن ذر بن عبد الله عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال: لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني؟ فقال مهنأة لك وإثمه عليه، قال الثوري إن عرفته بعينه فلا تأكله، ومراد ابن مسعود وكلامه لا يخالف هذا. وروى جماعة من حديث معمر أيضا عن أبي إسحاق عن الزبير بن الحارث عن سلمان قال إذا كان لك صديق عامل فدعاك إلى طعام فاقبله، فإنه مهنأة لك وإثمه عليه. قال معمر وكان عدي بن أرطاة عامل البصرة يبعث إلى الحسن كل يوم بجفان ثريد فيأكل منها ويعلم أصحابه. وبعث عدي إلى الشعبي وابن سرين والحسن فقبل الحسن والشعبي ورد ابن سيرين. قال: وسئل الحسن عن طعام الصيارفة فقال قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم كانوا يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم (٢) وحول ما يتلف من المنكر ومذاهب العلماء فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه (الحسبة في


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٣٩٩).
(٢) انظر كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية جزء (١)، من صفحة ٤٩٦ إلى ص ٥٠٢ فالكلام مستوفى هناك.