للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولها: ورد نص صريح في القرآن المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (١) بمقتضاه يكون ذو القرابات بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بسبب عقد الموالاة ذلك العقد الذي عرف في الجاهلية.

وثانيها: ورود نص ثابت في الحديث المصدر الثاني للتشريع، بمقتضاه «الولاء لمن أعتق (٢)»، وهو يحصر الولاء في نوع واحد هو ولاء العتاقة، وعلى ذلك يعتبر باطلا كل ولاء سواه.

وثالثها: أن عقد الموالاة فيه في الواقع وصية بجميع المال، والوصية بجميع المال ممن لا وارث له غير جائزة "عند الشافعي "،؛ لأن وارث من لا وارث له هو جماعة المسلمين، ولا يستطيع المورث أن يبطل حق هذه الجماعة، تفريعا على عدم إبطال حق ورثته في حالة ما إذا كان له ورثة بالوصية بجميع ماله.

ورابعها: قول الشافعي إن الملك بطريق الوراثة لا يثبت ابتداء، وإنما يثبت على سبيل الخلافة، وأن أسباب الإرث معلومة شرعا لكن عقد الموالاة ليس منها.

الرأي القائل بالجواز والصحة:

وقد قال به عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر - رضى الله عنهم - وقال به كذلك أبو حنيفة وأصحابه، وهو الرأي الصحيح والراجح والذي أميل إليه وأسانيده تتلخص في خمسة:

أولها: وجود هذا الولاء باعتباره سببا للإرث في الجاهلية، وإقرار الإسلام له حين جاء، وذلك بنص صريح في المصدر الأول للتشريع هو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} (٣) ومقتضاها


(١) سورة الأحزاب الآية ٦
(٢) صحيح البخاري الصلاة (٤٥٦)، صحيح مسلم العتق (١٥٠٤)، سنن الترمذي البيوع (١٢٥٦)، سنن أبو داود العتق (٣٩٢٩)، موطأ مالك العتق والولاء (١٥١٩).
(٣) سورة النساء الآية ٣٣