للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(السارق) ولفظ (السارقة) من ألفاظ العموم يدخل فيهما سارق وسارقة الكثير والقليل، وقد نسخت هذه الآية عند الحنفية بما رواه أيمن ابن أم أيمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم (١)».

ب - أي صورة من صور الزيادة على النص القرآني فهذا عند الحنفية نسخ، مثاله قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٢). فلفظ (أولادكم) عام يشمل الولد الصغير والكبير، وقاتل أبيه ومن لم يقتل والمسلم والكافر. . . إلخ. فجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يرث القاتل (٣)»، فنسخ الآية عند الحنفية.

الثالثة: أن تزيد السنة على الحكم الذي ثبت بالقرآن.

ومن أمثلة ذلك:

١ - قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٤).

جعلت الآية عقوبة الزاني الأعزب مائة جلدة، ثم جاءت السنة وزادت على هذه العقوبة تغريب عام، فقال صلى الله عليه وسلم: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة (٥)».


(١) هذا الحديث ضعيف قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٥٥، والحاصل أن الحديث معلول فإن كان أيمن صحابيا فعطاء ومجاهد لم يدركاه فهو منقطع وإن كان تابعيا فالحديث مرسل لكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة.
(٢) سورة النساء الآية ١١
(٣) رواه ابن ماجه في كتاب الديات، باب القاتل لا يرث ٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤، وقال في الزوائد: إسناده حسن.
(٤) سورة النور الآية ٢
(٥) رواه مسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى ٣/ ١٣١٦.