للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحشيشة التي تعمل من ورق (القنب) (١) وغيره مما يؤكل لأجل لذته وسكره.

الثاني: ما يزيل العقل ويسكره ولا لذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه، وأكثر العلماء الذين يرون تحريم ما أسكر كثيره، يرون حد شارب ما يسكر كثيرا وإن اعتقد حله متأولا، وهو قول الشافعي وأحمد، ثم قال: وبهذا تبين لك تحريم (التتن) الدخان الذي كثر في هذا الزمان استعماله وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات خصوصا إذا أكثر منه، وتركه يوما أو يومين فإنه يسكر ويزيل العقل حتى أن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك.

وسئل أيضا - رحمه الله- ما حكم التنباك الذي اختلفت آراء العلماء فيه، منهم من أفتى بحله، ومنهم من أفتى بحرمته بقيد وتعليق، ومنهم من أفتى بتحريمه مطلقا، ولما أفتيتم فيه بأنه من المسكرات اعتمدنا على قولكم، فكان في إجابته:

والذي يشرب التنباك إن كان شربه له بعد ما عرف أنه حرام فيضرب ثمانين جلدة ضربا خفيفا ما يضره، فإن كان شربه وهو جاهل فلا حد عليه، ويؤمر بالندم والاستغفار ".

ومما يدخل في الفقه الحنبلي تلك الفتوى التي كتبها المرحوم الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية جوابا عن استفتاء ورد إليه بشأن النبات الذي يسمى " القات " وقد شاع أمره بين أهل اليمن حتى شغل كثيرا منهم عن جل شئونهم ومهمات أمورهم. يقول الشيخ- رحمه الله- (٢): هذه المسألة حادثة الوقوع، والحكم عليها يتوقف على معرفة خواص هذه الشجرة وما فيها من المنافع والمضار، وأيهما أغلب، وقد تتبعنا ما أمكن


(١) في المطبوعة (العنب) بدل (القنب) وهو خطأ مطبعي واضح.
(٢) الفتوى مطبوعة في رسالة وهي بمكتبة الرياض برقم ٨٠/ ٢٥.