للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينية ودنيوية، من أنها تورث الفكرة الرديئة وتجفف الرطوبات الغريزية، وتعرض البدن لحدوث الأمراض وتورث النسيان وتصدع الرأس، وتقطع النسل وتجفف المني، وتورث موت الفجأة واختلال العقل وفساد الذوق والسل والاستقاء، وفساد الفكر ونسيان الذكر وإفشاء السر، وإنشاء الشر وذهاب الحياء، وكثرة المراء وعدم المروءة ونقص المودة، وكشف العورة وعدم الغيرة وإتلاف الكيس ومجالسة إبليس، وترك الصلوات والوقوع في المحرمات والبرص والجذام والرعشة، وتعب الكبد واحتراق الدم، والبخر ونتن الفم وفساد الأسنان وسقوط شعر الأجفان، واستمر في ذلك ولعل في مراجع الطب الحديث ما يهيمن على تحقيقه دائما شأن الفقيه إذا تعرض لمثل ذلك أن يحذر الناس من الشر، وأن يبين وجهة نظر الشرع فيما حكم به من التحريم أو الخطر من حماية العباد من الضرر، ثم أورد في نهاية هذا الموضع تنبيها، قال فيه: إن عد هذه المخدرات من الكبائر ظاهر، وبه صرح أبو زرعة وغيره كالخمر، بل بالغ الذهبي فجعلها كالخمر في النجاسة والحد والمال في ذلك إلى ما قدمناه عن الحنابلة وغيرهم، وقال: إنها أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في متعاطيها تخنث أي أبنة ونحوها ودياثة وقوادة وغير ذلك من المفاسد، والخمر أخبث منها من جهة أنها تفضي إلى المنازعة والمقاتله وكلاهما يصد عن ذكر الله، وعن الصلاة قال الذهبي: وتوقف بعض المتأخرين عن الحد فيها ورأى أن فيها التعزير؛ لأنها تغير العقل من غير طرب كالبنج، وأنه لم يجد للعلماء المتقدمين كلاما فيها، قال الذهبي: وليس كذلك بل آكلوها يحصل لهم نشوة واشتهاء كشراب الخمر أو أكثر حتى أنهم لا يصبرون عنها، ولكونها جامدة مطعومة اختلف العلماء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل: لا؛ لجمودها. وقيل: يفرق بين جامدها ومائعها. ثم قال الذهبي: وبكل حال فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله من الخمر المسكر لفظا ومعنى «قال أبو موسى: