الْمُصَلِّي، وَالْأَوْلَى أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ حَيْثُ يَبْعُدُ عَنْ مَنْظَرِ النَّاسِ، وَعَنْ مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ أَصْوَنُ وَكَيْفَ مَا فَعَلَ جَازَ.
مَسْأَلَةٌ:
قَالَ الشافعي رضي الله عنه: " وَلَا بَأْسَ أَنْ يُنْكِحَ نَفْسَهُ وَيُنْكِحَ غَيْرَهُ ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَمْنُوعٍ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ مَمْنُوعًا مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَالصَّائِمِ.
مَسْأَلَةٌ:
قَالَ الشافعي رضي الله عنه: " وَالْعَبْدُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَرْأَةُ يَعْتَكِفُونَ حَيْثُ شَاءُوا لِأَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِ، حَيْثُ شَاؤُوا مِنَ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّ مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ يَتَّصِلُ لَهُ الِاعْتِكَافُ، وَمَا أَحَبَّ فِي مَسْجِدٍ أَوْ جَامِعٍ وَمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، إِذَا اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدٍ اتَّصَلَ لَهُ الِاعْتِكَافُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ.
فَصْلٌ
: وَإِذَا نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ بِعَيْنِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ ثُمَّ دَخَلَ إِلَيَّ مَسْجِدٍ آخَرَ فِي طَرِيقِهِ فَبَنَى عَلَى اعْتِكَافِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي مَسْجِدٍ دُونَ مَسْجِدٍ، وَكَذَلِكَ لَوِ انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ فَخَرَجَ، إِلَى غَيْرِهِ بَنَى عَلَى اعْتِكَافِهِ.
فَصْلٌ
: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ جَعَلَ الْمُعْتَكِفُ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ نَذْرًا لِلَّهِ إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ، وَمَعْنَاهُ إِنَّهُ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّمَنِّي، فَقَالَ: إِنْ رَزَقَنِي اللَّهُ كَلَامَ، فُلَانٍ فَعَلَيَّ اعْتِكَافُ أَيَّامٍ فَهَذَا نَذْرٌ لَازِمٌ، لِأَنَّهُ نَذَرَ عَلَى وَجْهِ الْمُجَازَاةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَعَلَيَّ اعْتِكَافُ شَهْرٍ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ كَلَّمَهُ فَعَلَيْهِ اعْتِكَافُ شَهْرٍ، وَهَذَا اخْتِيَارٌ مِنْهُ، وَإِلَّا فَمَذْهَبُهُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ اعْتِكَافِ شَهْرٍ أَوْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ نُصَّ عَلَيْهِ فِي النُّذُورِ.
فَصْلٌ
: وَإِذَا أَحْرَمَ الْمُعْتَكِفُ بِالْحَجِّ، فَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ بَاقِيًا أَتَمَّ اعْتِكَافَهُ ثُمَّ خَرَجَ لِحَجِّهِ، وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْحَجِّ خَرَجَ مِنَ الِاعْتِكَافِ، وَمَضَى فِي حَجِّهِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ أَقْوَى مِنَ الِاعْتِكَافِ، وَأَوْكَدُ فَإِذَا عَادَ اسْتَأْنَفَ لِأَنَّهُ اخْتَارَ قَطْعَ اعْتِكَافِهِ بِالْإِحْرَامِ، فَلَوْ كَانَ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ أَتَمَّ اعْتِكَافَهُ، ثُمَّ خَرَجَ لِعُمْرَتِهِ، لِأَنَّ وَقْتَ الْعُمْرَةِ لَا يَفُوتُهُ فَلَوْ خَرَجَ مِنَ اعْتِكَافِهِ قَبْلَ إِتْمَامِهِ اسْتَأْنَفَ.
فَصْلٌ
: لَيْسَ لِلْعَبْدِ، وَلَا لِلْمُدَبَّرِ، وَلَا لِأُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يَعْتَكِفُوا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِمْ فَإِنِ اعْتَكَفُوا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، كَانَ لَهُ مَنْعُهُمْ، وَإِنِ اعْتَكَفُوا بِإِذْنِهِ كَانَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ مَكَّنَهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ.
فَصْلٌ
: فَلَوْ أَذِنَ لَهُمْ فِي النَّذْرِ، فَنَذَرُوا الِاعْتِكَافَ بِإِذْنِهِ، وَأَرَادَ مَنْعَهُمْ مِنْهُ، فَذَلِكَ ضربان: