للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابُ جَوَابِ الشَّافِعِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ فِي الولد يدعيه عدة رجال)

[(مسألة)]

: قال الشافعي رضي الله عنه: " قلت لمحمد بن الحسن زعمت أن أبا يوسف قال إن ادعاه اثنان فهو ابنهما بالأثر فَإِنِ ادَعَاهُ ثَلَاثَةٌ فَهُوَ ابْنَهُمُ بِالْقِيَاسِ وَإِنِ ادَعَاهُ أَرْبَعَةٌ لَمْ يَكُنِ ابْنَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قال هذا خطأ من قوله قلت فإذ زعمت إَنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي نَسَبِهِ وَلَوْ كَانُوا مِائَةً كما يشتركون في المال لو مات أحد الشركاء في المال أيملك الحي إلا ما كان يملكه قبل موت صاحبه؟ قال لا قلت فقد زَعَمْتَ إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَرِثَهُ مِيرَاثَ ابن تَامٍّ وَانْقَطَعَتْ أُبُوَّتُهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ كُلُّ واحد منهم سهما من مائة سهم من مِيرَاثِ أَبٍ فَهَلْ رَأَيْتَ أَبًا قَطُّ إِلَى مدة؟ قلت أو رأيت إذا قطعت أبوته من الميت أيتزوج بناته وهن اليوم أجنبيات وهن بالأمس له أخوات؟ قال إنه لا يدخل هذا قلت وأكثر قال كيف كان يلزمنا أن نورثه؟ قلت نورثه في قولك من أحدهم سَهْمًا مِنْ مِائْةِ سَهْمٍ مِنْ مِيرَاثِ ابْنٍ كَمَا نُوَرِّثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا مِنْ مائة سهم من ميراث أب (قال المزني) رحمه الله ليس هذا بلازم لهم في قولهم لِأَنَّ جَمِيعَ كُلِّ أَبٍ أَبُو بَعْضِ الِابْنِ وَلَيْسَ بَعْضُ الِابْنِ ابْنًا لِبَعْضِ الْأَبِ دُونَ جميعه كَمَا لَوْ مَلَكُوا عَبْدًا كَانَ جَمِيعُ كُلِّ سَيِّدٍ مِنْهُمْ مَالِكًا لِبَعْضِ الْعَبْدِ وَلَيْسَ بَعْضُ العبد ملكا لبعض السيد دون جميعه فتفهم ذلك تجده إن شاء الله ".

قال الماوردي: هذا مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله لَمْ يُثْبِتْهَا الرَّبِيعُ فِي كِتَابِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَحَكَي عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ وَصَرَّحَ بِهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ فَقَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَنَقَلَهَا الْمُزَنِيُّ عَنْهُ فِي الْإِمْلَاءِ وَلَمْ يختلف عليه أبو حنيفة رضي الله عنه وَأَصْحَابُهُ فِي الْمَنْعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْقَافَةِ، وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْقَافَةِ فِيمَنْ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مِنَ الْآبَاءِ الْمُتَنَازِعَيْنِ، فِيهِ فَأَلْحَقَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَة اللَّهُ بِاثْنَيْنِ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِأَكْثَرَ اتِّبَاعًا لِمَا حُكِيَ مِنَ الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِلْحَاقِهِ بِاثْنَيْنِ.

وَأَلْحَقَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِثَلَاثَةٍ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ، فَاللَّاحِقُ بالثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>