قال الشافعي رحمه الله تعالى:(وَلَوْ قَالَ إِذَا نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي فنكحها لم يكن متظاهراً لأن التحريم إنما يقع من النساء على من حل له ولا معنى للتحريم في المحرم ويروى مثل ما قلت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثم علي وابن عباس وغيرهم وهو القياس) .