الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا أَسْمَنُهَا وَأَحْسَنُهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ غَنَمًا فَأَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَكْثَرُهَا سِمَنًا وَحُسْنًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ لَبَنٍ يَزِيدُ ثَمَنُهَا لِكَثْرَةِ لَبَنِهَا، فَيَكُونُ مَا نَقَصَ ثَمَنُهُ إِذَا كَانَ أَزْيَدَ سِمَنًا وَلَحْمًا أَفْضَلَ، وَأَمَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ، فَقَدْ يَزِيدُ ثَمَنُهَا بِالْعَمَلِ تَارَةً وَبِالسِّمَنِ أُخْرَى، فَتَكُونُ سِمَانَهَا أَفْضَلَ مِنْ عَوَامِلِهَا، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ أَثْمَانِهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا لُحُومُهَا فَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَكْثَرَ لَحْمًا وَأَقَلَّ شَحْمًا.
وَبَعْضُهَا أَكْثَرَ شَحْمًا وَأَقَلَّ لَحْمًا، فَذَاتُ اللَّحْمِ أَفْضَلُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَحْمُهَا خَشِنًا؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ مَقْصُودٌ وَالشَّحْمَ تَبَعٌ وَإِنْ كَانَ لَحْمُهَا خَشِنًا فَذَاتُ الشَّحْمِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ قَلِيلَ لَحْمِهَا أَنْفَعُ مِنْ كَثِيرِ الْأُخْرَى. الْعُيُوبُ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا الْأُضْحِيَّةُ
[(مسألة:)]
قال الشافعي: " وَلَا يَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ البَّيِّنُ عَوَرُهَا وَلَا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا وَلَا الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنَقَّى ".
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَصْلُ هَذَا مَا رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سئل عن ماذا ينتفي مِنَ الضَّحَايَا، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ أَرْبَعٌ وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العرجاء البين ضلعها، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنَقَّى فَهَذِهِ أَرْبَعٌ تَضَمَّنَهَا الْخَبَرُ منعت من جواز الأضحية. القول في التضحية بالعرجاء
منها العرجاء البين ضلعها، وَالْعَرَجُ فِيهَا مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ الْأُضْحِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي يَدٍ، أَوْ رِجْلٍ لِلْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّهَا تَقْصُرُ بِالْعَرَجِ عَنْ لُحُوقِ غَيْرِهَا فِي الْمَرْعَى فَتَقِلُّ لَحْمًا؛ وَلِأَنَّهُ عَيْبٌ يُوكِسُ ثَمَنَهَا، وَإِذَا لَمْ تُجْزِئِ الْعَرْجَاءُ فَالْقَطْعَاءُ أَوْلَى فَإِنْ كَانَ عَرَجُهَا يَسِيرًا نُظِرَ فِيهِ، فَإِنْ قَصَرَتْ بِهِ عَنْ لُحُوقِ الصِّحَاحِ فِي الْمَشْيِ وَالسَّعْيِ كَانَ عَرَجًا بَيِّنًا لَا يُجْزِئُ، وَإِنْ لَمْ تَقْصُرْ به عن الصحاح أجزأت. التضحية بالعوراء
[(فصل:)]
ومنها العوراء البين عورها التي لَا يَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ بِهَا لِلنَّصِّ، وَلِأَنَّهُ قَدْ أذهب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute