للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْحَسَنِ دَلِيلٌ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ بِالرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ فَمِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ اعْتِبَارٌ بِالضِّدِّ، لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ الْإِجَازَةَ بِالرَّدِّ، وَالرَّدُّ ضِدُّ الْإِجَازَةِ وَالشَّيْءُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بِنَظِيرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ بِضِدِّهِ.

وَالثَّانِي: إِنَّهُ لَوْ جَازَ هَذَا الِاعْتِبَارُ لَجَازَ أَنْ يُقَالَ: لَمَّا رَدَّ بِالْفِسْقِ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ. وَالْعَدَدِ وَجَبَ أَنْ يَقْبَلَ بِالْعَدَالَةِ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ وَالْعَدَدِ، وَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرُوهُ أَيْضًا غَيْرَ جَائِزٍ.

(فَصْلٌ)

: فَإِنْ شَهِدَ الرِّجَالُ فِيمَا يَنْفَرِدُ فِيهِ النِّسَاءُ قُبِلُوا، وَلَمْ يَحْكُمْ بِأَقَلَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ لِأَنَّ شَهَادَةَ الرِّجَالِ أَقْوَى، فَكَانَتْ بِالْقَبُولِ أَوْلَى، وَإِنْ شَهِدْنَ مَعَ الرِّجَالِ جَازَ، وَقُبِلَ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وبالله التوفيق ... .

<<  <  ج: ص:  >  >>