للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْكِتَابَةَ فِي نِصْفِهَا قَدْ بَطَلَتْ وَبَقِيَتْ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ وَيَكُونُ نِصْفُ كَسْبِهَا مَوْقُوفًا عَلَى مَنْ تَصِيرُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لَهَا تَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهَا، فَإِنْ أَدَّتْ تَحَرَّرَ عِتْقُ جَمِيعِهَا، نِصْفُهَا بِالْكِتَابَةِ، وَنِصْفُهَا بِالسِّرَايَةِ، وَإِنْ عَجَزَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِأَحَدِهِمَا، لَا بِعَيْنِهِ فَيُوقَفُ أَمْرُهَا فِيهِ، وَفِي الْفَاضِلِ مِنْ كَسْبِهَا بَعْدَ الْعَجْزِ وَفِي النِّصْفِ الْمَرْقُوقِ مِنَ الْكَسْبِ عَلَى مَا يَتَجَدَّدُ من البيان فيما بعد، وإن كان مُعْسِرَيْنِ فَنَصِفُهَا يَكُونُ فِي حُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْكِتَابَةُ فِي جَمِيعِهَا بَاقِيَةٌ، وَالْأَدَاءُ يَكُونُ إِلَيْهَا، فَإِنْ عَتَقَتْ بِهِ بَطَلَ حُكْمُ الْإِيلَادِ وَإِنْ عَجَزَتْ كَانَ نِصْفُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَنِصْفُهَا مَرْقُوقًا، وَتُوقَفَ عَلَى الْبَيَانِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُعْتَقْ، وَإِنْ مَاتَا عَتَقَ نَصِفُهَا بِمَوْتِ آخِرِهِمَا، وَكَانَ النِّصْفُ الْمَمْلُوكُ مَوْقُوفًا عَلَى الْبَيَانِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا فَلَا تَقْوِيمَ عَلَى الْمُوسِرِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنَ الْمُعْسِرِ وَتَكُونُ الْكِتَابَةُ بِحَالِهَا، كَمَا لَوْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ، لِأَنَّهَا عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا تُفْسَخُ بِالْجَوَازِ.

فَصْلٌ

وَالْحُكْمُ الثَّانِي: فِي الْوَلَدِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِحَالِهِمَا فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَإِنَّهُمَا لَا يَخْلُوَانِ مِنَ الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَا مُوسِرَيْنِ، فَيَكُونُ جَمِيعُ الْوَلَدِ حُرًّا.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَا مُعْسِرَيْنِ، فَنِصْفُ الْوَلَدِ حُرٌّ، وَفِي نِصْفِهِ الْآخَرِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَكُونُ حُرًّا وَيَتَحَرَّرُ عِتْقُ جَمِيعِهِ، وَيَجْرِي مَجْرَى أَحْكَامِ الْأَحْرَارِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَكُونُ مَمْلُوكًا يَجْرِي عَلَى نِصْفِهِ حُكْمُ الْحُرِّيَّةِ، وَعَلَى نِصْفِهِ حُكْمُ الرِّقِّ.

فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَاطِئَانِ عَلَى بَيْعِ نِصْفِهِ الْمَرْقُوقِ جَازَ وَوُقِفَ ثَمَنُهُ عَلَى مُسْتَحَقِّهِ مِنْهُمَا وَإِنْ تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِبَيْعِ نِصْفِهِ لم يجز لجواز أن يكونا أَبًا.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا وَالْآخَرُ مُعْسِرًا فَيَكُونُ نِصْفُهُ حُرًّا وَفَى نِصْفِهِ الْآخَرِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَكُونُ حُرًّا، وَيَتَحَرَّرُ عِتْقُ جَمِيعِهِ وَيَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحُرِّيَّةِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا فَإِنْ لَحِقَ بِالْمُوسِرِ كَانَ حُرًّا، وَإِنْ لَحِقَ بِالْمُعْسِرِ كَانَ مَمْلُوكًا، وَلَوِ اجْتَمَعَا عَلَى بَيْعِهِ لَمْ يَجُزْ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ.

فَصْلٌ

وَالْحُكْمُ الثَّالِثُ: فِي النَّفَقَةِ، وَهُمَا نَفَقَتَانِ: نَفَقَةُ الْوَلَدِ، وَنَفَقَةُ الْأُمِّ.

فَأَمَّا نَفَقَةُ الْوَلَدِ فَمُعْتَبَرَةٌ بِأَحْوَالِهِ الثَّلَاثِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>