للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهَا: فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ.

وَالثَّانِي: فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ.

وَالثَّالِثُ: فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ، فَلَا يُعْتَبَرُ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ فِي الْقِصَاصِ مِنَ النَّفْسِ، فَيُقْتَص مِنَ الصَّحِيحِ بِالْمَرِيضِ، وَمِنَ الْمَرِيضِ بِالصَّحِيحِ، وَمِنَ الْكَامِلِ بِالْأَقْطَعِ، وَمِنَ الْأَقْطَعِ بِالْكَامِلِ، وَمِنَ السَّلِيمِ بِالْأَشَلِّ، وَمِنَ الْأَشَلِّ بِالسَّلِيمِ، وَمِنَ الْأَعْمَى بِالْبَصِيرِ، وَمِنَ الْبَصِيرِ بِالْأَعْمَى، وَمِنَ الْكَبِيرِ بِالصَّغِيرِ، وَالْعَاقِلِ بِالْمَجْنُونِ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنَ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ بِالْكَبِيرِ، وَلَا بِالْعَاقِلِ، لِارْتِفَاعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا بِالصِّغَرِ وَالْجُنُونِ.

وَأَمَّا الْأَطْرَافُ فَيُعْتَبَرُ فِي الْقِصَاصِ مِنْهَا السَّلَامَةُ مِنَ النُّقْصَانِ وَالزِّيَادَةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا الصِّحَّةُ وَالْمَرَضُ، وَلَا الصِّغَرُ وَالْكِبَرُ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُؤْخَذَ الْيَدُ الْكَامِلَةُ الْأَصَابِعِ بِالْيَدِ النَّاقِصَةِ الْأَصَابِعِ، وَلَا الْيَدُ الزَّائِدَةُ الْأَصَابِعِ بِالْيَدِ الْكَامِلَةِ حَتَّى يَقَعَ التَّسَاوِي فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، وَتُؤْخَذُ الْيَدُ الْكَبِيرَةُ بِالْيَدِ الصَّغِيرَةِ، وَالْيَدُ الصَّغِيرَةُ بِالْيَدِ الْكَبِيرَةِ، وَالْيَدُ الصَّحِيحَةُ بِالْيَدِ الْمَرِيضَةِ إِذَا سَلِمَتْ مِنْ شَلَلٍ، وَيَأْخُذُ الْيَدَ الْمَرِيضَةَ إِذَا سَلِمَتْ مِنْ شَلَلٍ بِالْيَدِ الصَّحِيحَةِ، وَلَا تُؤْخَذُ سَلِيمَةٌ بِشَلَّاءَ، وَتُؤْخَذُ الشَّلَّاءُ بِالسَّلِيمَةِ إِذَا رضى مستحق القصاص بها.

وأما الجراح فيعتبر في القصاص فيها الصغر والكبر والزيادة والنقصان، فلا يؤخذ بالصغير إلا صغيراً، وبالناقص إلا ناقصاً، وبالكبير إلا كبيراً على ما سنذكره.

[(مسألة)]

قال الشافعي رضي الله عنه: " فَإِذَا شَجَّهُ مُوضِحَةً فَبَرِئَ حُلِقَ مَوْضِعُهَا مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ ثُمَّ شُقَّ بِحَدِيدَةٍ قَدْرَ عَرْضِهَا وطولها فإن أخذت رأس الشاج كله وبقي شيء منه أخذ منه أرشه ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَإِذَا قَدْ مَضَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا ضَرْبَانِ: طَرَفٌ يُقْطَعُ بِطَرَفٍ، وَجُرْحٌ يُشَقُّ بِجُرْحٍ.

فَأَمَّا الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ فَقَدْ مَضَى وُجُوبُهُ، وَسَيَأْتِي اسْتِيفَاؤُهُ.

وَأَمَّا الْجِرَاحُ فَقَدَّمَ الشَّافِعِيُّ فِيهِ شِجَاجَ الرَّأْسِ وَهِيَ إِحْدَى عَشْرَةَ شَجَّةً فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ: الْحَارِصَةُ.

وَالدَّامِيَةُ.

والدامغة.

وَالْبَاضِعَةُ.

وَالْمُتَلَاحِمَةُ.

وَالسِّمْحَاقُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>