للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَنَةً أَوْ شَهْرًا كَانَتْ كَذَلِكَ فِي الْبُطْلَانِ، وَكَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُغَلِّبُ فِيهَا حُكْمَ الْعُمْرَى وَيُخَرِّجُهَا عَلَى قَوْلَيْنِ وَهُوَ خَطَأٌ لِمَا بَيَّنَاهُ.

فَصْلٌ

: وَأَمَّا الرُّقْبَى فَعَلَى ضَرْبَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَشْتَرِطَ ارْتِقَابَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فَيَقُولُ قَدْ جَعَلْتُهَا لَكَ رُقْبَى تَرْقُبُنِي وَأَرْقُبُكَ فَإِنْ مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فَهِيَ لَكَ، فَهَذِهِ عَطِيَّةٌ بَاطِلَةٌ، لِمَا فِي هَذَا الشَّرْطِ مِنْ مُنَافَاةِ الْمِلْكِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أن يشترط ذلك بل يَقُولُ: قَدْ جَعَلْتُهَا لَكَ رُقْبَى فَعَلَى قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيمِ إِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا يَحْصُلُ بِهِ التَّمْلِيكُ اعْتِبَارًا بِمَقْصُودِ اللَّفْظِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: وَهُوَ الْجَدِيدُ إِنَّهَا عَطِيَّةٌ جَائِزَةٌ يَمْلِكُهَا الْمُعْطِي أَبَدًا مَا كَانَ حَيًّا ويورث عنه إن مات سواء كان المطي حَيًّا أَوْ مَيِّتًا اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا أَوْ أَرْقَبَهُ فَهُوَ سَبِيلُ الميراث ".

<<  <  ج: ص:  >  >>