قَالَ الشافعي:(وَأُحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ وَاحِدَةً لِتَكُونَ لَهُ الرَّجْعَةُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَخَاطِبًا لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابن عمر موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إن شاء الله. وطلق العجلاني بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثلاثا فلم ينكره عليه وسأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ركانة لما طلق امرأته ألبتة ما أردت؟ ولم ينهه أن يزيد اكثر من واحدة) .