للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " فَضَحِكَ حَتَى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقِيلَ: إِنَّهُ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ لِإِشْكَالِهِ عَلَى الْقَافَةِ.

وَقِيلَ: إِنَّمَا ضَحِكَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنَ الْقُرْعَةِ: لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي لُحُوقِ النَّسَبِ: لِوُجُودِ مَا هُوَ أَقْوَى، وَهُوَ انْتِسَابُ الْوَلَدِ.

(فَصْلٌ)

: وَإِذَا طَلَبَ الْقَائِفُ عَلَى قِيَافَتِهِ أَجْرًا، وَلَمْ يَجِدْ بِهَا مُتَطَوِّعًا جَازَ أَنْ يُعْطَى عَلَيْهَا رِزْقًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ لَهُ عَمَلًا يَنْقَطِعُ بِهِ عَنْ مَكْسَبِهِ، كَمَا يُعْطَى الْقَاسِمُ وَالْحَاسِبُ وَيَسْتَحِقُّهُ سَوَاءٌ أَلْحَقَهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ أَشَكَلَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُلْحِقْهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رِزْقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، كَانَتْ أُجْرَتُهُ عَلَى الْمُتَنَازِعَيْنِ فِيهِ، فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا استحقها ن وَفِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ دُونَ مَنْ نُفِيَ عَنْهُ، لِأَنَّهُ مُسْتَأْجِرٌ لِلُحُوقٍ دُونَ النَّفْيِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجِبُ عَلَيْهِمَا، لِأَنَّ الْعَمَلَ مُشْتَرَكٌ فِي حَقِّهِمَا، وَهُوَ فِي حَقِّ مَنْ نُفِيَ عَنْهُ كُهُوَ فِي حَقِّ مَنْ أُلْحِقَ بِهِ.

وَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. فَإِنْ كَانَ إشكاله عَلَيْهِ، لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْعَمَلُ، وَإِنْ كَانَ لِتَكَافُؤِ الِاشْتِبَاهِ فَفِي اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَسْتَحِقُّهَا إِذَا قِيلَ: إِنَّهُ لَوْ أَخَذَ مِنْهُمَا، كَانَ تَغْلِيبًا بِوُجُودِ الْعَمَلِ مِنْهُ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَسْتَحِقُّهَا إِذَا قِيلَ: إِنَّهُ لَوْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا: اخْتَصَّ بِالْتِزَامِ الْآخَرِ، تَعْلِيلًا بِالْإِلْحَاقِ.

(فَصْلٌ)

: وَإِذَا وُجِدَ وَادَّعَاهُ مَنْ يَجُوزُ أَنْ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ لَحِقَهُ بِهِ، فَإِنِ ادَّعَاهُ بَعْدَهُ آخَرٌ فَفِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ دَعَوَاهُ مَرْدُودَةٌ لِلُحُوقِ نَسَبِهِ بِالسَّابِقِ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةَ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ دَعْوَى النَّاسِ مَسْمُوعَةٌ وَيَرَى الْقَافَةُ، فَإِنْ نَفَوْهُ عَنِ الثَّانِي، كَانَ عَلَى لُحُوقِهِ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِالثَّانِي أُرِيَ مَعَ الْأَوَّلِ، فَإِنْ نَفَوْهُ عَنْهُ لَحِقَ بِالثَّالِثِ، وَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ لَمْ يَأْتِ بِالْقَافَةِ بَيَانٌ، لِأَنَّهُمْ قَدْ أَلْحَقُوهُ بِهِمَا، وَوَقَفَ الْوَلَدُ إِلَى حَدِّ الِانْتِسَابِ لِيَنْتَسِبَ إِلَى أَحَدِهِمَا. فَإِنِ اجْتَمَعَ جَمَاعَةٌ فِي ادِّعَاءِ اللَّقِيطِ، وَهُوَ فِي يَدِ أَحَدِهِمْ، فَصَاحِبُ الْيَدِ كَالسَّابِقِ بِالدَّعْوَى، فَيَكُونُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>