للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْعَشَرَةِ، وَلَوْ كَانَتْ جِرَاحَةُ الْأَوَّلِ دِرْهَمًا، وَجِرَاحَةُ الثَّانِي دِرْهَمَيْنِ، كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ، وَنِصْفُ الْجِرَاحَةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ الْقِيمَةِ مَجْرُوحًا، وَنِصْفُ الْجِرَاحَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فإذا اجتمعت بينهما كانا أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا تَجْعَلُهَا سِهَامًا، وَتُقَسَّمُ الْعَشَرَةَ الَّتِي هِيَ الْقِيمَةُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا، مِنْهَا عَلَى الْأَوَّلِ سِتَّةَ أَسْهُمٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ الْعَشَرَةِ وَعَلَى الثَّانِي خَمْسَةُ أسهم من أحد عشرة سَهْمًا مِنَ الْعَشَرَةِ، وَلَوْ كَانَتْ جِرَاحَةُ كُلِّ واحدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الْقِيمَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَنِصْفُ الْجِرَاحَةِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ، يَكُونَانِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفَ دِرْهَمٍ، وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا، وَهِيَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَنِصْفُ جِرَاحَتِهِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ يَكُونَانِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فإذا جمعتهما صار أحد عشر سهماً ونصف وعلى الْأَوَّلِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ سهماً ونصف ويكون جِرَاحَتُهُ ثُلُثَ دِرْهَمٍ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ مِنَ العشرة، وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عَشَرَ سَهْمًا، وَنِصْفُ الْعَشَرَةِ، وَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَكَانَتْ جِرَاحَةُ الْأَوَّلِ دِرْهَمًا، وَجِرَاحَةُ الثَّانِي دِرْهَمَيْنِ، وَجِرَاحَةُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، كَانَ عَلَى الْأَوَّلِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ وَثُلُثُ جراحته ثلاثة دراهم، تصير على ثلاثة دراهم وثلثا دِرْهَمٍ، وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا بِجُرْحٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثُ جِرَاحَتِهِ ثُلُثُ دِرْهَمٍ، فَتَصِيرُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ، وَعَلَى الثَّالِثِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا جُرْحَيْنِ، وَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ يَكُونُ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ وَثُلُثٌ، وَعَلَيْهِ ثُلُثُ جِرَاحَةِ دراهم يَصِيرُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثُ دِرْهَمٍ، فَإِذَا جَمَعْتَ مَا عَلَيْهِمْ فَعَلَى الْأَوَّلِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَانِ، وَعَلَى الثَّانِي ثَلَاثَةٌ وَثُلُثَانِ، وَعَلَى الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ وَثُلُثٌ، كَانَتْ عَشَرَةً وَثُلُثَيْنِ تَجْعَلُهَا سِهَامًا، وَتُقَسِّمُ الْعَشَرَةَ عَلَيْهَا، فَيَكُونُ عَلَى الْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَثُلُثَا سَهْمٍ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ وَثُلُثَيْ سَهْمٍ مِنْ عَشَرَةٍ، وَعَلَى الثَّانِي مِثْلُهَا وَعَلَى الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَثُلُثٌ مِنْ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ وَثُلُثَيْ سَهْمٍ مِنَ الْعَشَرَةِ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْعِبْرَةِ يَكُونُ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، مُخَالِفًا لِلْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي الْجَوَابِ وَالتَّعْلِيلِ.

(فَصْلٌ:)

وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ خَيْرَانَ إِنَّكَ تُوجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجَارِحَيْنِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ عِنْدَ جِنَايَتِهِ، وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْقِسْمَيْنِ، وَتُقَسِّمُ قِيمَةَ الصَّيْدِ قَبْلَ الْجِرَاحَتَيْنِ عَلَيْهِمَا، وَيَلْزَمُ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمَا قِسْطٌ مِنْهَا، فَيَصِيرُ مُعْتَبَرًا بِجِرَاحَةِ الْأَوَّلِ فِي حَقِّ الثَّانِي، وَلَا يَصِيرُ مُعْتَبَرًا بِجِرَاحَةِ الثَّانِي فِي حَقِّهِ، وَلَا فِي حَقِّ الأول، مثله: إِذَا جَرَحَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِرَاحَةً أَرْشُهَا دِرْهَمٌ، فَحَصَّلَ عَلَى الْأَوَّلِ جَمِيعَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَهِيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَحَصَّلَ عَلَى الثَّانِي جَمِيعَ قِيمَتِهِ مَجْرُوحًا، وَهِيَ تِسْعَةُ دَرَاهِمَ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ تَكُونُ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَتَجْعَلُهَا سِهَامًا، وَتُقَسِّمُ الْعَشَرَةَ عَلَيْهَا، وَتُوجِبُ عَلَى الْأَوَّلِ عَشَرَةَ أسهم من تسعة عشر سهما من العشرة، وَتُوجِبُ عَلَى الثَّانِي تِسْعَةَ أَسْهُمٍ مِنْ تِسْعَةَ شعر سَهْمًا مِنَ الْعَشَرَةِ، وَلَوْ كَانَتْ جِرَاحَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>