قَالَ الشافعي رضي الله عنه:" وَلَا عَيْنُ أَعْوَرَ عَلَى عَيْنِ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ولا يجوز أن يقال فيها دية تامة وإنما قضى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في العينين الدية وعين الأعور كيد الأقطع ".
قال الماوردي: وهذا كما قال، إذا فقئت عين الأعور ففيها دية عين واحدة وهي نصف الدية كعين من ليس بأعور وهو قول جمهور الفقهاء.