للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ طَلَبُوا بِهِ عِلْمَ مَا قُسِمَ لَهُمْ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُمُ الْتَزَمُوا بِالْقِدَاحِ مِثْلَ مَا التزموه بقسم اليمين.

{ذَالِكُمْ فِسْقٌ) {المائدة: ٣) فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى جميع ما تقدم تحريمه.

وفي قوله {فِسْقٌ} تَأْوِيلَانِ:

أَحَدُهُمَا: كُفْرٌ قَالَهُ السُّدِّيُّ.

وَالثَّانِي: خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ثُمَّ بَيَّنَ بَعْدَ الْمُحْرِمَاتِ، حَالَ نِعَمِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: {اليَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينَكُمْ) {المائدة: ٣) وَفِي هَذَا الْيَوْمِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَوْمُ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، وَفِيمَا يَئِسُوا بِهِ مِنَ الدِّينِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَرْتَدُّوا عَنْهُ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَقْدِرُوا على إبطاله.

{فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ} أَيْ: لَا تَخْشَوْهُمْ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، وَاخْشَوْنِي أن تحالفوا أمري.

{اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) {المائدة: ٣) فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَوْمُ عَرَفَةَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، ولم يعض بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا إِحْدَى وَثَمَانِينَ لَيْلَةً، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالسُّدِّيِّ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ زَمَانُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كُلُّهُ إِلَى أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ في عَرَفَةَ وَفِي إِكْمَالِهِ لِلدِّينِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إِكْمَالُ فَرَائِضِهِ وَحُدُودِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ، وَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - شيء مِنَ الْفَرَائِضِ مِنْ تَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَالثَّانِي: أَنَّ إِكْمَالَهُ بِرَفْعِ النَّسْخِ عَنْهُ بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ.

فَأَمَّا الْفُرُوضُ، فَلَمْ تَزَلْ تَنْزِلُ عَلَيْهِ حَتَّى قُبِضَ وهذا قول ابن قتيبة.

{وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) {المائدة: ٣) فِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: بإظهاركم على عدوكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>