للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدُهَا: أَنْ يُرِيدَ قَصْدَهُ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَقَدْ تَعَيَّنَ نَذْرُهُ بِمَا أَرَادَهُ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَإِنْ أَرَادَ الْحَجَّ لَمْ تُجْزِهِ الْعُمْرَةُ، وَلَوْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ، لَمْ يُجْزِهِ الْحَجُّ، وَإِنْ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجَزَأَهُ الْقِرَانُ عَنْ إِفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُرِيدَ بِقَصْدِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ أَنْ لَا يَحُجَّ وَلَا يَعْتَمِرَ فَفِي النَّذْرِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: بَاطِلٌ لِاسْتِثْنَاءِ مَقْصُودِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ صَحِيحٌ لِعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْحُكْمِ، دُونَ الْعَقْدِ. فَعَلَى هَذَا فِي الشَّرْطِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي حُكْمَ النُّذُورِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الشَّرْطَ صَحِيحٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ لِاتِّصَالِ الشَّرْطِ بِالنَّذْرِ فَصَارَ مَحْمُولًا عَلَيْهِ فَعَلَى هَذَا فِيهِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى قَصْدِ الْبَيْتِ عِبَادَةً مِنْ طَوَافٍ، أَوْ صَلَاةٍ، أَوْ صِيَامٍ، أَوِ اعْتِكَافٍ، لِيَصِيرَ الْقَصْدُ طَاعَةً، إِذَا اقْتَرَنَ بِطَاعَةٍ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقْرِنَ بِالْقَصْدِ طَاعَةً، لِأَنَّ قَصْدَ الْبَيْتِ طَاعَةٌ وَمُشَاهَدَتَهُ قُرْبَةٌ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا مَا الْتَزَمَ فَصَارَ فِي مَجْمُوعِ هَذَا التَّفْصِيلِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ النَّذْرَ بَاطِلٌ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّ النَّذْرَ وَالشَّرْطَ صَحِيحَانِ، وَعَلَيْهِ فِعْلُ عِبَادَةٍ.

وَالرَّابِعُ: أَنَّهُمَا صَحِيحَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ عِبَادَةٌ غَيْرُ الْقَصْدِ.

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يُطْلِقَ نَذْرَهُ بِقَصْدِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ، وَلَا يَقْتَرِنُ بِهِ إِرَادَةٌ فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَيَكُونُ إِطْلَاقُ النَّذْرِ مَعْقُودًا بِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ بِهِمَا شَرْعًا؛ فَصَارَ مَقْصُودًا بِهِمَا نَذْرًا.

وَذَهَبَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: إنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اخْتِلَافِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ فِيمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ خَطَأٍ فِيهَا هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>