للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْحِيلَةِ، فَهَذَا أَحْوَطُ مَا يُمْكِنُ فِيهَا، وَلَيْسَ بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي صِفَتِهَا مِنْ هَذِهِ الْفُصُولِ الْخَمْسَةِ احْتِيَاطٌ يُؤْمَرُ بِهِ الْحُكَّامُ، فَإِنْ قَصَّرَ فِي بَعْضِهَا أَسَاءَ، وَلَمْ يُبْطَلْ حُكْمُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>