للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يرث، لأنه عِتْقَهُ فِي الْمَرَضِ وَصِيَّةٌ. وَالْوَصِيَّةُ وَالْمِيرَاثُ لَا يَجْتَمِعَانِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَرِثُ وَلَا يَكُونُ عِتْقُهُ وَصِيَّةً لَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَبَرًا مِنَ الثُّلُثِ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ مَا مُلِكَتْ عَنِ الْمُوصِي، وَهُوَ لَمْ يَمْلِكْ نَفْسَهُ عَنْهُ، وَلَوْ قَالَ لِأَخِيهِ فِي صِحَّتِهِ: إِنْ مُتُّ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَنْتَ الْيَوْمَ حُرٌّ فَمَاتَ قَبْلَ شَهْرٍ، لَمْ يُعْتَقْ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ، عَتَقَ يَوْمَ لَفْظِهِ وَوَرِثَهُ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَرَضِهِ كَانَ فِي مِيرَاثِهِ الْوَجْهَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>