وَالرَّابِعُ: مَا كَانَ لَازِمًا مِنْ جِهَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْحَالِ.
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ مَا كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ مِنْ جِهَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْحَالِ، وَلَا يُفْضِي إِلَى اللُّزُومِ فِي ثَانِي حَالٍ، فَهُوَ خَمْسَةُ عُقُودٍ:
الْوِكَالَةُ وَالشَّرِكَةُ، وَالْمُضَارَبَةُ، وَالْعَارِيَةُ، وَالْوَدِيعَةُ.
فَالْخِيَارُ فِيهَا مُؤَبَّدٌ مِنْ جِهَتَيِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَعًا. فَإِنْ شُرِطَ فِيهَا إِسْقَاطُ الْخِيَارِ، بَطَلَتْ، لِأَنَّهَا تَصِيرُ بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ لَازِمَةً، وَهِيَ عُقُودٌ جَائِزَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ مَا كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ فِي الْحَالِ، وَلَكِنْ قَدْ يُفْضِي إِلَى اللُّزُومِ فِي ثَانِي حَالٍ، فَهُوَ خَمْسَةُ عُقُودٍ:
الْجُعَالَةُ: وَهِيَ قَوْلُ الرَّجُلِ: مَنْ جَاءَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ فَلَهُ دِينَارٌ.
وَالْعِتْقُ بِعِوَضٍ كَقَوْلِهِ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي بِدِينَارٍ.
وَاسْتِهْلَاكُ الْأَمْوَالِ بِالضَّمَانِ كَقَوْلِهِ: أَلْقِ مَتَاعَكَ فِي الْبَحْرِ وَعَلَيَّ قِيمَتُهُ.
وَالْقَرْضُ، وَالْهِبَةُ.
فَهَذِهِ الْعُقُودُ الْخَمْسَةُ غَيْرُ لَازِمَةٍ فِي الْحَالِ، فَإِنْ جِيءَ بِالْآبِقِ، وَأُعْتِقَ الْعَبْدُ، وَأُلْقِيَ الْمَتَاعُ فِي الْبَحْرِ، وَاسْتُهْلِكَ الْقَرْضُ، وَأُقْبِضَتِ الْهِبَةُ، لَزِمَتْ. فَيَكُونُ الْخِيَارُ فِيهَا قَبْلَ لُزُومِهَا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ مَعًا.
فَإِذَا لَزِمَتْ سَقَطَ الْخِيَارُ مِنْ جِهَتِهِمَا جَمِيعًا.
فَلَوْ شُرِطَ فِيهَا إِسْقَاطُ الْخِيَارِ قَبْلَ لُزُومِهَا، أَوْ شُرِطَ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ فِيهَا بَعْدَ لُزُومِهَا، بَطَلَتْ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ: وَهُوَ مَا كَانَ لَازِمًا مِنْ جِهَةِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دُونَ الْآخَرِ، فَهُوَ ثَلَاثَةُ عُقُودٍ:
الرّهْنُ وَالضَّمَانُ وَالْكِتَابَةُ.
فَالْخِيَارُ فِيهَا ثَابِتٌ لِلْمُرْتَهِنِ دُونَ الرَّاهِنِ، وَلِلْمَضْمُونِ لَهُ دُونَ الضَّامِنِ، وَلِلْمُكَاتَبِ دُونَ السَّيِّدِ. فَإِنْ شُرِطَ إِسْقَاطُ الْخِيَارِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي فِيهَا الْخِيَارُ، أَوْ شُرِطَ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْخِيَارُ، بَطَلَتْ.
وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ: وَهُوَ مَا كَانَ لَازِمًا مِنْ جِهَةِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَعًا فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: مَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارُ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِحَالٍ، لَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَا بِالشَّرْطِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ عُقُودٍ:
النِّكَاحُ، وَالْخُلْعُ، وَالرَّجْعَةُ.