للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْجُنَاةُ فِي الرِّقِّ أَكْثَرَ من الجناة بعد العتق.

والثالث: أن يتساوى عَدَدُهُمْ فِي الرِّقِّ، وَبَعْدَ الْعِتْقِ. فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ إِذَا كَانُوا فِي الرِّقِّ أَقَلَّ، فَهُوَ مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ.

وَصُورَتُهَا: أَنْ يَقْطَعَ حُرٌّ يَدَهُ فِي حَالِ الرِّقِّ، ثُمَّ يُعْتَقَ، فَيَقْطَعَ ثَانٍ يَدَهُ الْأُخْرَى، وَيَقْطَعَ ثَالِثٌ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَتَسْرِي الْجِنَايَاتُ الثَّلَاثُ إِلَى نَفْسِهِ فَيَمُوتُ، فَالْجَانِي فِي حَالِ الرِّقِّ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ فِي نَفْسٍ وَلَا طَرَفٍ؛ لِأَنَّهُ جِنَايَةُ حُرٍّ عَلَى عَبْدٍ.

وَأَمَّا الْجَانِيَانِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَعَلَيْهِمَا الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ، وَالْقَوَدُ فِي النَّفْسِ، لِأَنَّهَا جِنَايَةُ حُرٍّ عَلَى حُرٍّ.

وَعِنْدَ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ طَرَفِهِ، وَلَا يُقَادُ مِنْ نَفْسِهِ.

وَقَدْ رَدَدْنَا عَلَيْهِ فَأَمَّا الدِّيَةُ فَعَلَى الثَّلَاثَةِ دِيَةُ حُرٍّ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، مُشْتَرِكٌ فِي الْتِزَامِهَا الْجَانِي فِي الرِّقِّ، وَالْجَانِيَانِ بَعْدَ الْعِتْقِ.

وَهُمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهُمَا قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا أَوْ ثُلُثِ دِيَتِهِ لِحُرٍّ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ فِي مِلْكِهِ بِقَطْعِ يَدِهِ أَوْجَبَتْ نِصْفَ قِيمَتِهِ، فَإِنْ حَدَثَ لَهُ بِالسِّرَايَةِ زِيَادَةٌ لَمْ يَمْلِكْهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عِنْدَ وُجُوبِهَا، وَإِنْ حَدَثَ نُقْصَانٌ عَادَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَاتٍ تُوجِبُ قِيَمًا ثُمَّ سَرَتْ إِلَى نَفْسِهِ وَجَبَ قِيمَةٌ وَاِحِدَةٌ، وَعَادَ الْبَعْضُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ هَاهُنَا.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لِلسَّيِّدِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثُلُثِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ ثُلُثِ دِيَتِهِ حُرًّا، لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْجِنَايَاتِ إِذَا صَارَتْ نَفْسًا سَقَطَ اعْتِبَارُ أُرُوشِهَا، كَمَا لَوْ جَرَحَهُ، أَحَدُهُمَا مُوضِحَةً، وَالْآخَرُ جَائِفَةً وَمَاتَ كَانَا فِي دِيَتِهِ سَوَاءً.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمَّا اعْتُبِرَ أَعْدَادُ الْجُنَاةِ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ أَعْدَادُهُمْ فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ لِلدِّيَةِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، وَجَنَى عَلَيْهِ رَابِعٌ بَعْدَ الْعِتْقِ وَجَبَتِ الدِّيَةُ عَلَى أَرْبَعَةٍ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.

وَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا أَوْ رُبْعِ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ.

وَالثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ من ربع قيمته عبدا، أو ربع ديته حراً اعتباراً، ولو كان

<<  <  ج: ص:  >  >>