للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ الرَّابِعِ خَامِسٌ لَكَانَ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ خُمُسِ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ.

وَلَهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ خُمُسِ قِيمَتِهِ عَبْدًا أَوْ خُمُسِ دِيَتِهِ حُرًّا؛ اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ.

وَلَوْ كَانَ الْجَانِي الْأَوَّلُ قَطَعَ فِي الرِّقِّ إِحْدَى أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَقَطَعَ ثَانٍ بَعْدَ الْعِتْقِ بيَدَهُ، وَقَطَعَ ثَالِثٌ رِجْلَهُ، ثُمَّ مَاتَ.

فَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنَ الدِّيَةِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ عُشْرِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ ثُلُثِ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ، لِأَنَّ فِي الْإِصْبَعِ عُشْرَ الْقِيمَةِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثُلُثِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ ثُلُثِ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الْجُنَاةِ. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجُنَاةُ فِي الرِّقِّ أَكْثَرَ مِنْهُمْ بَعْدَ الْعِتْقِ فَصُورَتُهُ، أَنْ يَقْطَعَ حُرٌّ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي الرِّقِّ، ثُمَّ يَقْطَعُ ثَانٍ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ فَيَقْطَعُ ثَالِثٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، ثُمَّ تَسْرِي إِلَى نَفْسِهِ فَيَمُوتُ، فَعَلَى الثَّلَاثَةِ الدِّيَةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.

وَفِيمَا لِلسَّيِّدِ مِنْهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ جَمِيعِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ ثُلُثَيْ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ فِي إِحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ قِيمَتَهُ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ ثُلْثَيْ قِيمَتِهِ عَبْدًا أَوْ ثُلُثَيْ دِيَتِهِ حُرًّا، اعْتِبَارًا بِأَعْدَادِ الجناة؛ لأن في الرق من الثلاثة اثنان، وبعد العتق واحد.

وَلَوْ جَنَى عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ ثَلَاثَةٌ: قَطَعَ أَحَدُهُمْ إِحْدَى يَدَيْهِ، وَقَطَعَ الْآخَرُ يَدَهُ الْأُخْرَى، وَقَطَعَ الثَّالِثُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَقَطَعَ رَابِعٌ بَعْدَ الْعِتْقِ رِجْلَهُ الْأُخْرَى، وَمَاتَ.

فَفِيمَا لِلسَّيِّدِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ جَمِيعِ قِيمَتِهِ عَبْدًا، أَوْ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ دِيَتِهِ حُرًّا اعْتِبَارًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ وَجَبَ لِجِنَايَاتِ الرِّقِّ قِيمَةٌ وَنِصْفٌ، فَهَلَّا أَوْجَبْتُمُوهَا لَهُ إِذَا اعْتَبَرْتُمْ أَرْشَ الْجِنَايَةِ.

قُلْنَا: لِأَنَّهَا إِذَا صَارَتْ نَفْسًا بَطَلَ اعْتِبَارُ مَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ فَلِذَلِكَ سَقَطَ حُكْمُهُمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>